JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم مواجهة سلطة التحقيق للموظف العام صراحة بحقيقة التهم المنسوبة إليه – مخالفة ذلك أثره



يلزم مواجهة سلطة التحقيق للموظف العام صراحة بحقيقة التهم المنسوبة إليه – مخالفة ذلك أثره

من ضمانات التحقيق أن يتم مواجهة سلطة التحقيق للموظف العام صراحة بحقيقة التهم المنسوبة إليه – مخالفة ذلك أثره – بطلان التحقيق وبطلان قرار الإحالة.
المبدأ:-

مواجهة سلطة التحقيق للموظف بالتهمة المنسوبة اليه

عن المخالفتين المنسوبتين للطاعن والمتمثلتين في انه نسب إليه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك لسرقة بعض محتويات السيارات " مجدده " المتواجدة بجراج المديرية وذلك أثناء تواجده بخدمته بديوان المديرية وذلك بتاريخ 26/3/2015 وترك محل الخدمة معرضا حياة القوات المتوادة للخطر بان تعيينه بخدمة الشادوف الأمامى لتامين المديرية – كما جاء بقرار الاتهام.

فان الثابت من الأوراق أن قرار الاتهام سالف الذكر غير منضبط حيث جاء به انه نسب إليه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك لسرقة بعض محتويات السيارة " محددة " – الخ  ومن ثم فلم يوجه للطاعن جريمة السرقة " قيامه بسرقة" على وجه دقيق

هذا فضلا عن أن الطاعن – على النحو الثابت بالأوراق بالطعن – لم يواجه بالمخالفة الثانية المتمثلة في تركه محل الخدمة معرضا حياة القوات المتواجدة للخطر إبان تعينه بخدمة الشادوف الأمامي لتامين المديرية – على نحو ما جاء بقرار الاتهام - وإنما الثابت من الأوراق انه استأذن من ضباط الخدمة لقضاء الحاجة – على نحو ما جاء بأقوال الطاعن.

من ضمانات التحقيق مواجهة المحقق للموظف بالتهمة

ومتى كان ما تقدم فان التحقيق الذي أحيل بناء عليه الطاعن إلى مجلس التأديب وصدر استنادا إلى قراري مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافى- محل الطعن الماثل قد اعتوره النقص الجسيم والقصور الشديد عن تحقيق غايته ومحله في تحديد الحقيقة والمتمثلة في الإحاطة بمختلف جوانب الواقعة محل الاتهام وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إلى الطاعن على نحو يقيني ، ومن ثم فلم تكتمل لهذا التحقيق مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالة ضماناته على النحو المقرر قانوناً ، ومن ثم يكون التحقيق الذي جرى مع الطاعن قد وقع معيباً وباطلاً على نحو يترتب عليه بطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب ، وبطلان مجلس التأديب الابتدائي والجزاء الصادر من هذا المجلس والمبنى عليه ، ومن بعده مجلس التأديب الاستئنافي المطعون عليه لان ما بني على باطل يكون باطلا ، وهو ما يتعين معه إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطَّعن رقم 101400 لسنة 62 ق. عُليا جلسة 15/9/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة