تدابير إدارية- الهدف منها
التدابير التي منحت لجهاز حماية المنافسة الغرض منها حماية السوق من الممارسات المحظورة أو الضارة والتي تؤثر في سعر السلع أو الخدمات أو في احتكارهاأو الحد من المنافسة أو السيطرة على سوق بيع المنتجات حماية للمستهلكين، وهذه التدابير لا تندرج في عداد العقوبات الجنائية التي تستقل المحاكم الجنائية وحدها بتوقيعها، ولا تلازم بين قيام المسئولية الجنائية وبين اتخاذ الجهاز لأحد هذه التدابير، إذ قرر المشرع أنها لا تخل بأحكام المسئولية الجنائية بما مؤداه ولازمه أن نشوء المسئولية الجنائية ليس لازما لصحة ما يتخذه الجهاز من تدابير إدارية باعتبارها تدابير احترازية ووقائية تأتي في مرحلة سابقة على إحالة المخالف للمحاكمة الجنائية في ضوء ما يتبين للجهاز من ظاهر الأدلة التي تحت بصره.
( الطعن رقم 74232 لسنة 62 ق عليا بجلسة 28/4/2018)