JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر الجلسة الأولى - تخلف ذلك أثره


المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر الجلسة الأولى - تخلف ذلك أثره
قانون المرافعات أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه فى تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها وبما تضمنته ، ورتب الشارع على تخلف هذه الإجراء كأصل عام بطلان الحكم.
المبدأ:-

عدم إعادة اعلان المدعي عليه الذي لم يعلن لشخصه بأصل الصحيفة - أثره بطلان الحكم 

إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبطلانه لابتنائه على إجراء باطل ، إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لعدم انعقاد الخصومة وفق صحيح القانون إذ لم يتم إعادة إعلانها لأنها أعلنت بأصل الصحيفة فى مواجهة النيابة لغلق الشركة وقت الإعلان مما يستلزم معه إعادة إعلانها وإذ لم يواجه الحكم ذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وإن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن مفاد الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه فى تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة الإعلان افتراض علمه بها وبما تضمنته.
عدم القيام بإعادة اعلان المدعي عليه أثره بطلان الحكم 
 كما وأن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه فى حالة وجوبه . ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وفق ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة النقــض أن الطاعنة أعلنتها بصحيفة الدعوى المبتدأة فى مواجهة النيابة لغلق مقرها وقت الإعلان . ولم تتم إعادة إعلانها كما وأنها تخلفت عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وإذ تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض دفعها على قالة أنه تم إعلانها قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 11751 لسنة 83 ق- جلسة 22/2/2015
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة