JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خلو أوراق الدعوي من عناصر الفصل فى تقدير قيمتها - أثره - اعتبار قيمتها تجاوز نصاب الطعن



خلو أوراق الدعوي من عناصر الفصل في تقدير قيمتها - أثره - اعتبار قيمتها تجاوز نصاب الطعن
إذا ما خلت أوراق الدعوي من عناصر الفصل في تقدير قيمتها لمعرفة مدى تجاوز النصاب من عدمه ، اثره اعتبار قيمتها تجاوز نصاب الطعن – رفض الدفع بعدم جواز الطعن صحيح .
المبدأ:-

خلو الأوراق من عناصر تقدير قيمتها - اثره - اعتبار قيمتها تجاوز نصاب الطعن 

المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وكان مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007 ،والمعمول بأحكامه اعتباراً من 1/10/2007 عملاً بنص المادة السادسة منه أنه لايجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي وخمسين ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وللخصوم أو النيابة أو المحكمة من تلقاء أنفسهم إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقًا بالنظام العام فى أى وقت متى كانت عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديمًا صحيحًا ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عاريًا عن الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول ، وإذا كانت الطلبات في الدعوى محل الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة الأرض محل النزاع طبقًا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات وكانت الضريبة الأصلية المربوطة عليها هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطًا عليه ضريبة فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت محكمة الموضوع قيمتها ولا عبرة بالقيمة الثابتة بالعقد ، وكانت أوراق الطعن المقدمة قد خلت من عناصر الفصل فى تقدير قيمة الدعوى لمعرفة مدى تجاوز النصاب من عدمه ، حيث خلت من تحديد قيمة الضريبة العقارية المربوطة على عقار التداعي مما لا يمكن معه تقدير قيمتها وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بنص المادة سالفة البيان يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول.
الطعن رقم 9409 لسنة 86 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة