إقامة أبواب خشبية وبرجولات حديدية أمام الشقق على نحو يمنع من الصعود الي السطح بدون ترخيص . أثره
بناء - إقامة أبواب خشبية وبرجولات حديدية أمام الشقق على نحو يمنع باقي سكان العقار من الصعود إلي سطح العقار و بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، مخالفة لقانون البناء
المبدأ:-
إزالة الأبواب الخشبية والبرجولات الحديدية المخالفة
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا قد خالفا أحكام قانون البناء رقم 106لسنة1976 بأن أقاما أبوابا خشبية وبرجولات حديدية أمام شقتيهما الكائنين بالعقار رقم 42 شارع الملك فيصل بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأن هذه الأعمال المخالفة تمنع باقي سكان العقار من الصعود إلي سطح العقار والانتفاع به، الأمر الذي حدا برئيس حي الهرم إلي إصدار القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال سالفة الذكر إعمالا لأحكام القانون رقم 106لسنة1976 المشار إليه، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد قام على سببه المبرر له قانونا ومتفقا وصحيح حكم القانون، مما يجعله بمنأى عن الإلغاء.
الطعن رقم 15364 لسنة 55 ق.عليا جلسة 26/4/2017
الحكم كاملا:-
إقامة أبواب خشبية وبرجولات امام الشقق مخالف لقانون البناء متي منع باقي السكان من صعود السطح
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يغدو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 206لسنة2000 بإزالة الأبواب الخشبية والبرجولات الحديدية المقامة بالشقتين الخاصتين بهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وساق بيانا لدعواه إنه صدر القرار المطعون فيه صدر بإزالة الأعمال المشار إليها، ونعيا على هذا القرار مخالفته للقانون ويتضمن اعتداء على ملكيتهما لأن الشقتين تقعان في الدور الحادي عشر بالعقار الذي ينتهي بالدور العاشر وبه سطح العمارة، وأن إزالة هذه الأعمال يعرضهما للخطر، وإنه لم يمتنع في إصدار القرار
الإجراءات
المقررة قانونا.
واختتم دعواهما بالطلبات سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/2/2009 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضائها على أن سطح العمارة وانتفاع السكان به لا يجعله من أملاك الدولة العامة أو الخاصة، ومن ثم لا يجوز إزالة التعدى عليه وفقا لقانون الإدارة المحلية، كما لم يقم دليل من الأوراق على تحقق المخالفة للقانون رقم 106لسنة1976، وأن ما جاء بدفاع الجهة الإدارية من أن هذه الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص جاء مرسلا لنكولها عن تقديم محضر المخالفة الذي يبين هذه المخالفة.
ولم لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال لأنه ستقدم في مرحلة الطعن ما يثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، وأن المطعون ضدهما قد قاما بمخالفة أحكام قانون البناء.
ومن حيث إن البين من استقراء نصوص القانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له على أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام المادة (4) منه إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
وأوجبت المادة (11) أن يتم تنفيذ الأعمال والبناء وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها .
وناطت المادة (15) بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، على أن يصدر بالوقف قرار مسبب يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري. كما ناطت المادة (16) بالمحافظ المختص أو من ينيبه ّإصدار قرار مسبب بإزالة وتصحيح الأعمال وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا النص. وأوجبت المادة (16) مكررا إزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28لسنة1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن إيواء السيارات وغيرها من الحالات التي عددها النص، وذلك بقرار يصدر من المحافظ المختص وحده دون غيره، وذلك دون التقيد بالأحكام و
الإجراءات
المنصوص عليها في المادتين 15و 16 سالفي الذكر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الإدارة ملزمة بإيداع وتقديم المستندات التي تحت يدها والتي تخص موضوع النزاع وتساعد على الفصل فيه تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومن ثم فإن نكولها وتقاعسها عن إيداع تلك المستندات وتقديمها للمحكمة يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه بحسبان الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية، ولا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة، إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات وتقديمها في مرحلة الطعن، وبغض النظر عن المسئولية الناشئة عن إيداع الأوراق والمستندات المطلوبة.
راجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 6594لسنة55ق.عليا بجلسة 18/1/2014
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كانت قد قدمت بجلسة 30/8/2000 إبان نظر الدعوى المطعون في حكمها أمام محكمة أول درجة صورة القرار المطعون فيه رقم 306لسنة2000 ومن ثم تزول قرينة النكول إعمالا للأحكام المتقدمة، كما أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا قد خالفا أحكام قانون البناء رقم 106لسنة1976 بأن أقاما أبوابا خشبية وبرجولات حديدية أمام شقتيهما الكائنين بالعقار رقم 42 شارع الملك فيصل بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأن هذه الأعمال المخالفة تمنع باقي سكان العقار من الصعود إلي سطح العقار والانتفاع به، الأمر الذي حدا برئيس حي الهرم إلي إصدار القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال سالفة الذكر إعمالا لأحكام القانون رقم 106لسنة1976 المشار إليه، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد قام على سببه المبرر له قانونا ومتفقا وصحيح حكم القانون، مما يجعله بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المذهب، فإنه يكون قد جاء مخالفا للقانون ، متعينا الإلغاء، والقضاء برفض الدعوى وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي .