JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ماهية الطلب الجديد الذي لا يجوز ابدائه لأول مرة امام محكمة الاستئناف



ماهية الطلب الجديد الذي لا يجوز ابدائه لأول مرة امام محكمة الاستئناف
الأصل عدم جواز ابداء طلب جديد امام محكمة الاستئناف لم يسبق عرضه علي محكمة اول درجة - والمقصود بالطلب الجديد هنا ما يتغير به موضوع الدعوى , اما ان كان المتمسك به يعد مجرد وسيلة دفاع جديدة تؤكد الطب الأصلي الذى أقيمت به الدعوى وردا علي   قضاء الحكم المستأنف الصادر ضد المستأنف مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كطلب ندب خبير لإثبات الواقعة المدعي بها في الطلب موضوع الدعوي .
المبدأ:-
متي كان الطلب الجديد لا يشكل تغير في موضوع الدعوي وكان مجرد دفاع فيها - لا يعد طلب جديد 
وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الهبة المؤرخ ٢٣ / ٨ / ١٩٩٣ الخاص بالشقة محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهب المطعون ضده الثالث قد نفذ هذه الهبة اختيارياً بتسليم الشقة إليها " الطاعنة " والتى قامت بحيازتها والانتفاع بها قبل قيام المطعون ضده الأول بشرائها بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٤ , وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فيها لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهب للهبة , وإذ هدفت الطاعنة من هذا الدفاع إلى تبيان السند القانوني لوضع يدها على شقة النزاع بإثبات أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل قد انقلبت صحيحة بتنفيذها اختيارياً من قبل الواهب , وهو ما يجيز لها إثبات واقعة استلامها للشقة – بوصفها واقعة مادية – بكافة طرق الإثبات , وكان هذا الذى أبدته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون من قانون المرافعات – والذى يتغير به موضوع الدعوى , وإنما هو وسيلة دفاع جديدة تؤكد طلبها الذى أقيمت به الدعوى وترد به على قضاء الحكم المستأنف الصادر ضدها بعدم مشروعية سند وضع يدها على الشقة محل التداعى لبطلان عقد الهبة العرفى مما يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تكييف دفاع الطاعنة سالف البيان بأنه طلب جديد وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد أدى به هذا النظر الخاطئ وإلى تأييد الحكم الابتدائي فإنه الصادر برفض دعوى الطرد المرفوعة من الطاعنة لبطلان عقد الهبة الصادر إليها , وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور المبطل .
الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٢ ق- جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة