JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا صدر الحكم بالإلزام بالمصروفات مناصفة فيتعين على قلم المطالبة مطالبة المحكوم ضده بنصفها فقط


إذا صدر الحكم بالإلزام بالمصروفات مناصفة فيتعين على قلم المطالبة مطالبة المحكوم ضده بنصفها فقط.

تضمن قضاء الحكم الصادر الدعوي إلزام خضمين بالمصاريف قسمة بينهما ، بما لازمه أنه يتعين على قلم المُطالبة مُصدِر أمر تقدير الرسوم القضائية المُتظلّم منهما أن يلتزم بما قضى به هذا الحكم الأخير في شأن المصاريف ، وأن لا يُطالب احد الخصمين إلا بمقدار نصيبه من هذه الرسوم وهو النصف.
المبدأ:-

القضاء بالإلزام بالمصروفات مناصبة يوجب علي قلم المطالبة مطالبة كل خصم بنصفها فقط

أن المشرع أوجب على المحكمة عند إصدارها الحكم المُنهي للخصومة، أن تفصل في مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التي نصّت عليها المادة 184 وما بعدها من قانون المرافعات، وتقديرها في الحكم إن أمكن، وإلا قدّرها رئيس الهيئة التي أصدرته، بأمر على عريضة يُقدّمها إليه صاحب الشأن، ولما كان هذا الأمر يُعد مُكمِّلاً للحكم في هذا الخصوص مما يتعين الالتزام بما خلصت إليه المحكمة في حكمها في شأن الالتزام بمصروفات الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي ......، .... لسنة 48 ق بني سويف المُقامين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني الفيوم الابتدائية ، أساس المُطالبة بالرسوم محل النزاع أنه ألغى الحكم الابتدائي بالنسبة للطاعن " وزير المالية بصفته " وألزمه بأن يؤدي للمدعيين فيها – مع الخصم الأخر – " الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " مبلغ التعويض المقضي به بموجب الحكم الابتدائي ، وتضمن قضاء الحكم الصادر في الاستئنافين السالفين إلزام الطاعن والخصم الأخير بالمصاريف قسمة بينهما ، بما لازمه أنه يتعين على قلم المُطالبة مُصدِر أمر تقدير الرسوم القضائية المُتظلّم منهما أن يلتزم بما قضى به هذا الحكم الأخير في شأن المصاريف ، وأن لا يُطالب الطاعن إلا بمقدار نصيبه من هذه الرسوم وهو النصف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بكامل المصاريف ، فإنه يكون معيباً.
(الطعن رقم 18853 لسنة 85 ق -جلسة 15 / 12 / 2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة