JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية هو الذي يمثلها أمام القضاء


رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية هو الذي يمثلها أمام القضاء 
الجمعية الزراعية يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها.
المبدأ:-

رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية وحدة هو الذي يمثلها امام القضاء.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية الزراعية طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حل محل القانون رقم 51 لسنة ۱۹۹۹ بشان الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقا لهذا القانون مما مقتضاه وعملا بنص المادة 53 من القانون المدني يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذي له وفقا لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الاشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 6۰ ، 61 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام الطاعنين بصفاتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعي ولم يرد على الدفع المبدى منهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم بصفاتهم في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 15522 لسنة 85 ق – جلسة 1/11/2020)
وقضت أيضا محكمة النقض في ذات المعني بان :-

رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية يمثلها امام القضاء 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة ، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، وذلك عملاً بالمادة السادسة من القانون ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون ١٠ لسنة ١٩٨٦ ، وكانت الجمعية الزراعية طبقاً للقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التعاون الزراعى ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة وإنما هى في الأصل من أشخاص القانون الخاص وبالتالى فإن هيئة قضايا الدولة لا تملك قانوناً أن تنوب عنها أمام المحاكم .
الطعن رقم ١١٦٩٢ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة