JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير المالية صاحب الصفة في تمثيل جهاز تصفية الحراسات




وزير المالية صاحب الصفة في تمثيل جهاز تصفية الحراسات.
المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية
المبدأ:-

تمثيل جهاز تصفية الحراسات امام القضاء

أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذا للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز والمطعون ضده الثالث بصفته تابعا له ولا يمثل جهاز تصفية الحراسات، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
( الطعن رقم 387 لسنة 69 ق - جلسة 22-12-2010 )
وفي ذات المعني قضت محكمة النقض بأن :-

صاحب الصفة في تمثيل جهاز تصفية الحراسات

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته رئيس جهاز تصفية الحراسات أن صاحب الصفة فى تمثيل هذا الجهاز هو المطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة فى التقاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون . والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غيره فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يضعها القانون ، وكان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢١٦ لسنة ١٩٧٢ بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنفيذاً للقانونين رقمى ٥٢ ، ٥٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والقرار الجمهورى المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير وكان مؤدى ذلك أن جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز وصاحب الصفة فى تمثيله دون المطعون ضده الثانى والذى يضحى اختصامه فى الطعن الماثل اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم ١٣٤٨٦ لسنة ٧٥ ق - جلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة