JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جواز استئناف حكم اول درجة لنهايته - هو ان تكون صادرة في حدود الاختصاص القيمي لها



عدم جواز استئناف حكم اول درجة لنهايته - هو ان تكون صادرة في حدود الاختصاص القيمي لها
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولي لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم.
المبدأ:-
صدور حكم اول درجة في حدود الاختصاص القيمي لها - اثره - عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف لنهائيته 
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولي لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان .. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وما انتهي إليه الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوي طبقا للبندين 1 , 4 من المادة 37 من قانون المرافعات لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه ومن ثم تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية وفقا للبند الأول من المادة 42 من القانون سالف الذكر معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبقة علي الواقعة آنذاك فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيميا بنظرها وجائزا استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الاستئناف علي سند من أن الدعوي تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فأنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 7357 لسنة 77 ق – جلسة 7/6/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة