JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بالتعويض الموروث دون وروده بالطلبات الختامية - تجاوز مبطل


القضاء بالتعويض الموروث دون تضمينه بالطلبات الختامية - تجاوز للخصومة في حدها العيني - و لا يغير من ذلك أن هذا النوع من الضرر قد ورد بصلب صحيفة الدعوى إذ أن ذلك لا يغنى عن وجوب إيراده ضمن الطلبات الختامية به
المبدأ:-

القضاء بتعويض موروث دون تضمن الطلبات الختامية إياه - تجاوز مبطل 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ـ ذلك أن المطعون ضدهما قصرا طلباتهما فى صحيفتى افتتاح الدعوى والاستئناف على إلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما ، فإن ما قضى به الحكم الابتدائى وسايره فيه الحكم المطعون فيه من إلزام الطاعنة بتعويض موروث يكون قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ، ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت أن الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله ، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنه بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص ، وأن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به ، ولا يكفى فى ذلك الإشارة إلى طلبه بصلب الصحيفة ما لم تتضمنه الطلبات الختامية بها ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها تضمنت الطلبات الختامية للمطعون ضدهما بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى أنه بعد أن استعرض شروط استحقاق التعويض عن الضررالمادى الموروث ومدى توافرها في الأوراق انتهى إلى إلزام الطاعنة بأداء المبلغ الذى قدره عن هذا الضرر للمطعون ضدهما ، وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه مسبباً إياه على النحو الذى أورده مع أنه لم يكن مطلوباً وتمسكت الطاعنة فى صحيفة استئنافها بذلك ، مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه حين قضى بالتعويض الموروث كان مدركا لقضائه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلبات المطروحة وهو ما يصلح أن يكون سببأ للطعن بالنقض ، و لا يغير من ذلك أن هذا النوع من الضرر قد ورد بصلب صحيفة الدعوى إذ أن ذلك لا يغنى عن وجوب إيراده ضمن الطلبات الختامية بها ، فلا يكون أمره معروضاً على المحكمة ، بما يعيبه ويوجب نقضه فى خصوص ما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدهما .
وحيـث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف 418 لسنة 53 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدهم
(الطعن رقم 4977 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة