المحافظ صاحب الصفة في تمثيل مرافق الشئون الزراعية بالمحافظة وليس وكيل الوزارة او مدير مديرية الزراعة
المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل فى اختصاصات وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح
المبدأ:-
المحافظ صاحب الصفة في تمثيل المصالح التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظة
كما وأن من المقرر ايضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء فى مواجهة الغير " ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " وكان مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل فى اختصاصات وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة فى الجهات التي الت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية ... " فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة أو حق تمثيلها أمام القضاء .لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحه الأملاك وأن وزير الإسكان هو الذى يمثلها كما لم يمنح الشخصية الاعتبارية لوكيل وزارة الزراعة باعتبار أن المحافظ هو الذى يمثله ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما يكون غير مقبول منهما لرفعه من غير ذي صفة .
الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١