JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سداد الورثة قيمة الأرض يحتم علي الجهة الإدارية تحرير عقود بيع للورثة كلا حسب نصيبه



سداد الورثة قيمة الأرض يحتم علي الجهة الإدارية تحرير عقود بيع للورثة كلا حسب نصيبه

سداد الورثة قيمة بيع الأرض من الجهة الإدارية يحتم علي الجهة الإدارية تحرير عقود بيع للورثة كلا حسب نصيبه الوارد في محاضر الصلح والبيع المحررة فيما بينهم ، ولا محل لامتناع الجهة عن ذلك اعتصاما بوجود خلاف بين الورثة وبعضهم .
المبدأ:-

سداد الورثة قيمة الأرض يحتم علي جهة الإدارة إتمام عقد البيع لهم 

الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ( المطعون ضدها في الطعن الأول - والطاعنة في الطعن الثاني ) لا تماري في بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 422,40 م والكائنة برقم 17 مربع 4/ ب بحي السلام بالإسماعيلية إلى السيدة / أمينة محمد أبو رحاب (مورثة الطاعنين في الطعن الأول - والمطعون ضدهم في الطعن الثاني) مع سداد ثمنها على أقساط وذلك بتاريخ 27/10/1981 ، وأنه تم سداد كامل الثمن بسداد آخر قسط بتاريخ 24/7/2002 ، وأن مورث المطعون ضدهم الرابع في الطعن الأول ( محمد عبد اللطيف سلامة ) يمتلك قطعة أرض مساحتها 190م2 من المساحة الكلية المشار إليها آلت إليه عن طريق الميراث من والدته / أمينة محمد أبو رحاب ، وبموجب عقد الصلح المحرر بينه وبين والدته وشقيقه / شحاتة عبد اللطيف سلامه المؤرخ 22/5/1983 والمقضي بصحة توقيعهما عليه بالحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية بجلسة 28/2/1990 في الدعوى رقم 724 لسنة 1989 مدني كلي ، وعقد الصلح المؤرخ 16/7/1992 المحرر بينه وبين شقيقته / أم هاشم عبد اللطيف سلامة - والمقضي بصحة توقيها عليه بالحكم الصادر من محكمة بندر الإسماعيلية بجلسة 31/1/1993 في الدعوى رقم 242 لسنة 1992 ، حيث تضمن العقدين المشار إليهما النص على أن يختص بتلك المساحة باعتبارها ملكاً خاصاً له ، وأنها مقام عليها منزل رقم 52 عبارة عن دور أرضي ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تملكه ما يزيد عن هذا القدر ، وذلك كله هو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم دليلاً يدحضه ، ومن ثم وفي ضوء سداد كامل ثمن قطعة الأرض محل التداعي فقد كان من المتعين على جهة الإدارة أن تحرر عقد بيع بتلك المساحة بينها وبين مورث المطعون ضدهم الرابع في الطعن الأول ، أما وإنها لم تفعل فإنه مسلكها هذا يشكل قراراً سلبياً غير مشروع بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمورث المطعون ضده سالفي الذكر متعيناً الإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

و لا يوهن من سلامة ما تقدم اعتصام الجهة الإدارية بالقول بأنها لم تمتنع عن تحرير عقد البيع وأن مرجع الأمر وجود خلاف بين الورثة على من يتم تحرير عقد بيع لهم ، إذ أن ذلك مردود عليه بما هو ثابت بالأوراق من أن كل من الورثة الطاعنين والمطعون ضدهم يختص بمساحة محددة بموجب عقود صلح أو بيع بينهم على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فلا يوجد من الناحية القانونية ما يحول وبينها وبين تحرير عقود لكل منهم كل بحسب ما يمتلك من مساحة بالأرض محل التداعي .
الطعنين 12251 و 12436 لسنة 59 ق.عليا جلسة 28/1/2020

الحكم كاملا :-

امتناع جهة الإدارة عن تحرير عقود بيع للورثة متي قاموا بسداد كامل الثمن لوجود خلاف بينهم. خطأ

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن مورث المطعون ضدهم الرابع في الطعن الأول رقم 12251 لسنة 59 ق. عليا كان قد أقام الدعوى رقم171 لسنة 2006 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الإسماعيلية الابتدائية بتاريخ 21/5/2006 طالباً في ختامها بإلزام المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم
وتدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر بجلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي عليه الأول (مورث الطاعنين في الطعن الأول رقم 12251 لسنة 59ق. عليا) صحيفة الطلب العارض بطلب الحكم بتملكه مساحة 207م من المساحة الإجمالية محل النزاع والمسدد عنها الأقساط بالكامل بمعرفته ، وبجلسة 28/2/2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا القضاء وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 9691 لسنة
12 ق ، وبجلسة 29/12/2012 حكمت المحكمة أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع للمدعي عن مساحة 190م2 بالعقار رقم 52 بالقطعة رقم 17 مربع 4ب بشارع أبو الخير بحي السلام وما يترتب على ذلك من أثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة . ثانياً : بقبول الطلب العارض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع للمدعي عن مساحة 100م2 بالعقار رقم 54 بالقطعة رقم 17 مربع 4ب بشارع أبو الخير بحي السلام وما يترتب على ذلك من أثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة. وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأصلي ، بعد استعراضها لحكم المادة(28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ، على أن الثابت من الأوراق أن المدعى يمتلك مساحة 190م مقام عليها منزل رقم 52 دور أرضي ضمن مسطح اكبر بمساحة 422,40م بالقطعة رقم 17 مربع 4/ ب بحي السلام بالإسماعيلية ، وقد آلت إليه هذه المساحة بموجب عقد الصلح المؤرخ 16/7/1992المبرم بينه وبين والدته/ أم هاشم عبد اللطيف سلامة وشقيقه / شحاتة عبد اللطيف سلامه ، ولم يقدم من الأوراق ما يفيد امتلاكه ما يزيد عن هذا القدر ، ومن ثم فإن حقه تحرير عقد بيع لهذه المساحة ، وبالتالي يتعين إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع للمدعي عن المساحة المشار إليه ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . وبشأن الطلب العارض شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق مورث المدعين ( الطاعنين في الطعن الأول) كان يمتلك مساحة 100 بالعقار رقم 54 شارع أبو الخير المتفرع من شارع رضا بحي السلام بالإسماعيلية مربع 4/ب بالتنازل من والدته / أمينة محمد أبو رحاب ، بموجب العقد المؤرخ 2/1/1982 وتم سداد كامل الأقساط عن كامل المسطح المخصص لوالدتهم ، ولم يقدموا من الأوراق ما يفيد امتلاكهم ما يزيد عن هذا القدر ، ومن ثم يتعين إلزام جهة الإدارة بتحرير عقد بيع لصالح المدعين بالمساحة المشار إليها بالعقار محل التداعي ، وخلصت المحكمة المذكورة من ذلك كله إلى قضائها المطعون عليه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم رقم 12251 لسنة 59ق. عليا طعنًا في الحكم المطعون فيه ناعين عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما قضى به في الطلب العارض ، لكونهم يمتلكون بموجب عقد بيع وتنازل مؤرخ 13/6/1984 المحرر بين مورثهم والسيدة / أمينة أبو رحاب ، والصادر بشأنه حكم بصحة توقيعها مساحة 207م من المساحة الإجمالية للأرض البالغ مساحتها 422,40م الكائنة بالعقار رقم 54 شارع أبو الخير بالقطعة رقم 17 مربع 4/ب بحي السلام بالإسماعيلية ، وليس مساحة 100م فقط كما ورد بالحكم الطعين ، واختتموا تقرير طعنهم بطلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً أيضًا لدي الجهة الإدارية فأقامت الطعن رقم 12436 لسنة 59ق .عليا ، ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، استناداً لكون جهة الإدارة لم تمتنع عن تحرير عقد البيع وان مرجع الأمر وجود خلاف بين الورثة على من يتم تحرير عقد بيع لهم ، ومن ثم ينتفي القرار السلبي ويضحى الحكم الطعين غير صحيح فيما قضى به بالنسبة للطلبين الأصلي والعارض ، واختتم تقرير الطعن بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة1981، تنص على أن" يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولي المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.......".
وتنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857لسنة1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلي واضعي اليد عليها، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107لسنة1995، تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143لسنة1981 والقانون رقم 12لسنة1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531لسنة1981 المشار إليه، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31لسنة1984 المشار إليه، بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها".
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن" يشترط للتصرف في الأراضي الفضاء توافر إحدى الحالات
الآتية: 1- أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبان يترتب علي إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له. 2- أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد وتعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات. 3- أن يوجد على الأرض كتلة سكنية أو تجمع بشرى مستقر، أو أن تقع الأرض وسط هذه الكتل السكنية أو التجمع البشرى المستقر. 4- أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها".
ومفاد ما تقدم أن قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 قد خول المحافظين. كلا في حدود اختصاصه وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد التي يضعها مجلس الوزراء تقرير القواعد التي يتم على أساسها التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة .
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم ، وبشأن الطلب الأصلي في الدعوى المطعون على حكمها ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ( المطعون ضدها في الطعن الأول - والطاعنة في الطعن الثاني ) لا تماري في بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 422,40 م والكائنة برقم 17 مربع 4/ ب بحي السلام بالإسماعيلية إلى السيدة / أمينة محمد أبو رحاب (مورثة الطاعنين في الطعن الأول - والمطعون ضدهم في الطعن الثاني) مع سداد ثمنها على أقساط وذلك بتاريخ 27/10/1981 ، وأنه تم سداد كامل الثمن بسداد آخر قسط بتاريخ 24/7/2002 ، وأن مورث المطعون ضدهم الرابع في الطعن الأول ( محمد عبد اللطيف سلامة ) يمتلك قطعة أرض مساحتها 190م2 من المساحة الكلية المشار إليها آلت إليه عن طريق الميراث من والدته / أمينة محمد أبو رحاب ، وبموجب عقد الصلح المحرر بينه وبين والدته وشقيقه / شحاتة عبد اللطيف سلامه المؤرخ 22/5/1983 والمقضي بصحة توقيعهما عليه بالحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية بجلسة 28/2/1990 في الدعوى رقم 724 لسنة 1989 مدني كلي ، وعقد الصلح المؤرخ 16/7/1992 المحرر بينه وبين شقيقته / أم هاشم عبد اللطيف سلامة - والمقضي بصحة توقيها عليه بالحكم الصادر من محكمة بندر الإسماعيلية بجلسة 31/1/1993 في الدعوى رقم 242 لسنة 1992 ، حيث تضمن العقدين المشار إليهما النص على أن يختص بتلك المساحة باعتبارها ملكاً خاصاً له ، وأنها مقام عليها منزل رقم 52 عبارة عن دور أرضي ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تملكه ما يزيد عن هذا القدر ، وذلك كله هو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم دليلاً يدحضه ، ومن ثم وفي ضوء سداد كامل ثمن قطعة الأرض محل التداعي فقد كان من المتعين على جهة الإدارة أن تحرر عقد بيع بتلك المساحة بينها وبين مورث المطعون ضدهم الرابع في الطعن الأول ، أما وإنها لم تفعل فإنه مسلكها هذا يشكل قراراً سلبياً غير مشروع بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمورث المطعون ضده سالفي الذكر متعيناً الإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجه من النظر فيما يتعلق بالطلب الأصلي الماثل ، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون بما لا مطعن عليه .
ومن حيث إنه عن الطلب العارض فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين في الطعن الأول (والمطعون ضدهم في الطعن الثاني) يمتلك مساحتها 152م2 كائنة برقم 54 شارع أبو الخير المتفرع من شارع رضا - حي السلام بالإسماعيلية- وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 13/6/ 1984 والمبرم بينه وبين والدته / أمينة محمد أبو رحاب ، والمقضي بصحة توقيعها عليه بالحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية بجلسة 28/2/1990 في الدعوى رقم 1434لسنة 1989 مدني . كلي الإسماعيلية ، وهذه المساحة تقع ضمن المساحة الكلية البالغة 422,40م2 المباعة لوالدته من الجهة الإدارية وفقاً لما سلف بيانه ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تملكه ما يزيد عن هذا القدر ، وذلك كله هو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم دليلاً يدحضه ، ومن ثم وفي ضوء سداد كامل ثمن قطعة الأرض محل التداعي فقد كان من المتعين على جهة الإدارة أن تحرر عقد بيع بتلك المساحة بينها وبين مورث الطاعنين في الطعن الأول ، أما وإنها لم تفعل ذلك فإن مسلكها هذا يشكل قراراً سلبياً غير مشروع بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمورث المطعون ضدهم سالفي الذكر متعينًا الإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذه الوجه من النظر في خصوص هذا الطلب ، فإنه يكون قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون ، الأمر الذي معه القضاء بتعديله ليكون بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع بينها وبين الطاعنين في الطعن الأول عن مساحة 152م2 بالعقار رقم 54 شارع أبو الخير بالقطعة رقم 17 مربع 4/ ب - حي السلام - محافظة الإسماعيلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال مما تقدم اعتصام الطاعنين بالطعن الأول بالقول بأن مورثهم يمتلك مساحة 207 م2 بالأرض محل التداعي، إذ أن ذلك لا يخرج عن كونه مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق يؤيد صحتها ، ومن ثم تلتفت عنها المحكمة .
كما لا يوهن من سلامة ما تقدم اعتصام الجهة الإدارية بالقول بأنها لم تمتنع عن تحرير عقد البيع وأن مرجع الأمر وجود خلاف بين الورثة على من يتم تحرير عقد بيع لهم ، إذ أن ذلك مردود عليه بما هو ثابت بالأوراق من أن كل من الورثة الطاعنين والمطعون ضدهم يختص بمساحة محددة بموجب عقود صلح أو بيع بينهم على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فلا يوجد من الناحية القانونية ما يحول وبينها وبين تحرير عقود لكل منهم كل بحسب ما يمتلك من مساحة بالأرض محل التداعي .
وبناء على ما تقدم جميعه ، فإن المحكمة تقضي في الطعن الأول رقم 12251 لسنة 59 ق. عليا بتعديل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالطلب العارض ليكون بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تحرير بيع بينها وبين الطاعنين في الطعن الأول عن مساحة 152م2 بالعقار رقم 54 شارع أبو الخير بالقطعة رقم 17 مربع 4/ ب - حي السلام - محافظة الإسماعيلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض الطعن الثاني رقم 12436 لسنة 59ق. عليا لعدم قيامه على سند من صحيح القانون .
ومن حيث إن الطاعنين في الطعن رقم 12251لسنة 59ق.عليا قد أجيبوا لبعض طلباتهم وأخفقوا في بعضها
الآخر الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزامهم والجهة الإدارية مصروفات الطعن مناصفة فيما بينهما عملاً بحكم المادة 186 مرافعات ، وإلزام الجهة الإدارية الخاسرة للطعن رقم 12436 لسنة 59ق.عليا بمصروفاته عملاً بحكم المادة (270) مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولاً :- بقبول الطعن رقم 12251 لسنة 59 ق. عليا شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالطلب العارض ليكون بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع بينها وبين الطاعنين في الطعن الأول عن مساحة 152م2 بالعقار رقم 54 شارع أبو الخير بالقطعة رقم 17 مربع 4/ ب - حي السلام - محافظة الإسماعيلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الطاعنين والجهة الإدارية المصروفات مناصفة فيما بينهما .
ثانياً :- بقبول الطعن رقم 12436 لسنة 59 ق.عليا شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة