JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها يكون بموجب تفويض



نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها يكون بموجب تفويض 

حيث تكون نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها . شرطه . صدور تفويض من مجلس إدارتها . علة ذلك . م ٣ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٣ و م ٤ ، ٦ من ق ١٠ لسنة ١٩٨٦.
المبدأ:-

جواز نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات والمؤسسات العامة بتفويض

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الجمعية المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لصدور التفويض من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لهيئة قضايا الدولة بعد انتهاء ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ على" أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصيتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ..."، وفى المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية ..."، وفى المادة الثالثة من القانون الأخيرة على أنه " كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على أقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها – طرفاً فيها – إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها. فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعه تدل على أن إدارة قضايا الحكومة التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أصبحت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو إحدي الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها بناء على اقتراح إدارتها القانونية.
لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه يكون باطلاً وكانت هيئة قضايا الدولة لا تملك قانوناً - على النحو السابق ذكره – أن تنوب عن هيئة الأوقاف المصرية أمام المحاكم إلا بتفويض من مجلس إدارتها قبل انتهاء ميعاد الطعن. ولما كانت هيئة قضايا الدولة أقامت هذا الطعن نيابة عن هيئة الأوقاف الطاعنة بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٥ قبل صدور التفويض الصادر لها بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٥ الذى جاء لاحقاً لرفع الطعن وانتهاء ميعاده المقرر قانوناً في ٢١ / ٢ / ٢٠١٥ ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطعن منها لرفعه من غير ذي صفه.
الطعن رقم ٣٢١٤ لسنة ٨٥ ق - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٨
وقضت محكمة النفض في ذات المعني أيضا بأن :

نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات والمؤسسات العامة لا يكون الا بتفويض 

مؤدى النص في المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن هيئة قضايا الدولة أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم ٤٧ لسنة ٧٣ ق اختصاص للإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ومؤدى النص في المادة الثالثة من القانون الأخير أن إدارة قضايا الدولة – التى تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ – لا تنوب عن الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها .
الطعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٨٦ ق - جلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة