JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب هو أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب هو أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة بل هو أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة2-تخويل المشرع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات و منحها الشخصية الاعتبارية . مؤداه . رئيس مجلس إدارة الهيئة وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء . رفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . خطأ . المواد ٢ ، ٢٧ ، ٣٦ ، ٤٢ ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .
المبدأ:-

الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب يتبع الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك يقولون أنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذى صفة فى حين صاحب الصفة فى الدعوى هو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته طبقاً لنصوص المواد 2 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ونص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 439 لسنة 1996 بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك للإسكان التابع له العين بما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة بأعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم يتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيها فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

 رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية صاحب الصفة في تمثيل الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي 

 وأن مفاد نصوص المواد 2 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 439 لسنة 1996 فى شأن مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب المؤرخ 28 / 10 / 1996 أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الإعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء وأن الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب هو أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . لما كان ذلك ، وكان القانون والقرار الوزارى سالفى الذكر لم يمنحا الطاعنين بصفاتهم الشخصية الإعتبارية ولم يخولهم الحق فى التقاضى عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فإن رئيس مجلس إدارتها يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل جهاز مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب التابع له فى الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب تسليمه شقة التداعى المخصصة له بذلك المشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن .
الطعن رقم 2624 لسنة 84 ق - جلسة 1 / 11 / 2016 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة