JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في أن الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير قد الزم المتظلم مع أخر مما كان يتعين معه إصدار أمرى تقدير أحدهما عليه والأخر للملزم معه - منازعه في المقدار




المنازعة في أن الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير قد الزم المتظلم مع أخر مما كان يتعين معه إصدار أمرى تقدير أحدهما عليه والأخر للملزم معه - منازعه في المقدار.
رفع تظلم رسوم للمنازعة في أن الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير المتظلم منه قد الزم المتظلم مع أخر بالمصروفات مما كان يتعين معه والحال كذلك أإصدار أمرى تقدير الرسوم أحدهما عليه والأخر للشخص الملزم بالمصروفات معه .. منازعه في مقدار الرسوم ... أساس ذلك:
المبدأ:-
المنازعة في شأن الزام الخصمين بالمصاريف ورجوع قلم المطالبة بكامل الرسم علي احدهم - منازعة في المقدار 
تدل نصوص المواد 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنه 1964 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية 000 لما كان ذلك وكان تظلم الطاعن فى أمري التقدير محل النزاع يدور حول صدور الحكم فى الاستئنافين رقمي 674 ، 770 لسنه 37 ق المنصورة ( مأمورية دمياط ) بإلزام الطاعن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتيهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي بما كان يتعين إصدار امرى تقدير أحدهما على الطاعن بصفته بما يخصه منها وأخر على الإصلاح الزراعي بما يخصه من الرسوم وهو ما تكون معه المنازعة فى مقدار الرسم المطالب به وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به ومن ثم فإن إقامة هذه المنازعة تكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير المنصوص عليه فى المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر وليس بسلوك إجراءات التقاضي العادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
( الطعن رقم 7229 لسنة 79 ق – جلسة 28/12/2017 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة