JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا كان المدعى عليه إحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو شخص اعتباري فيكفي في تحديد الصفة ذكر اسم الجهة حتى لو لم يتم اختصام من يمثلها



إذا كان المدعى عليه إحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو شخص اعتباري فيكفي في تحديد الصفة ذكر اسم الجهة حتى لو لم يتم اختصام من يمثلها
وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 115 مرافعات إذا كان المدعى عليه إحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو شخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة ذكر اسم الجهة حتى لو لم يتم اختصام من يمثلها.
المبدأ:- 

يكفي في تحديد الصفة ذكر اسم الجهة حتي لو لم يتم اختصام من يمثلها 

أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (115) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير" أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (115) تنص على أنه ..... "ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها" ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (115) من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء من أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأي طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
(الطعن رقم 12023 لسنة 78 ق – جلسة 25/9/2016)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة