JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وهنا يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما

 يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وهنا يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائـع الدعوى . وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد وأنه يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه وفي الخطأ فى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ الذى نتج عنه الضرر.
المبدأ:-

للقاضي أن يحكم بتقسيم التعويض بنسبة اشتراك التابع والمتبوع في الخطأ - شرائط ذلك 

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن بصفته ساهم مع تابعيه المطعون ضدهم ثانياً فى حدوث الخطأ الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم أولاً ذلك أنه كان يتعين عليه بصفته رئيس الحى اتخاذ إجراءات وتدابيـر من شأنها درء الخطر المحدق بإخلاء المساكن وإزالتها حفاظاً على سلامة ساكنيها مع توفير أخرى بديلة لإيوائهم وكذلك أن ما اتخذه من إجراءات لم يكن بالقدر الكافى لدرء الخطر طبقاً للثابت بأوراق الجنحة سند الدعوى والتقارير الفنية المؤرخة ١٤ / ١ / ٢٠٠٧ ، ١٠ / ٢ / ٢٠٠٨ والتي أوضحت حالة الصخور والمساكن بمحل الحادث من أنها شديدة الخطورة وأوشكت على الانهيار ويتعين إزالة المساكن أعلى الهضبة وإخلاء المساكن أسفلها ولو تم ذلك لما وقع الحادث وكان ما خلص إليه يقتضى اشتراك الطاعن بصفته - المتبوع - مع المطعون ضدهم - تابعيه - فى الخطأ وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجنائي سند الدعوى ذلك أن الاتهامات الموجهة إلى شخص الطاعن بصفته رئيس الحى السابق لا تحول دون مسئولية الشخص الاعتبارى - الطاعن بصفته رئيس الحى وقت الحادث عن الخطأ التقصيرى الموجب للتعويض ، فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ ألزمه بنصف التعويض المقضى به رغم أن الخطأ الذى سبب الضرر خطأ شخصى للمطعون ضدهم ثانياً وليس خطأً مرفقياً وقد ثبت الخطأ بموجب الحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائيـة ، وقد أدين المطعون ضدهم المذكورين فيه بحكم صار باتاً ، ولم يكن الطاعن بصفته خصماً فى الحكم الجنائي أو الدعوى المدنية التبعية ، فلا يلزم بالتعويض إلا بصفته متبوعاً مسئولاً عن أعمال تابعيه هذا وقد خالف الحكم قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه إذ لم يستأنف باقى المطعون ضدهم الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية فلا يستفيدون من استئناف أحدهم بما يعيبه ويستوجب نقضـه.

المتبوع ليس له أن يرجع على التابع بما حكم به عليه إلا إذا كان الخطأ الواقـع من التابع خطأ شخصياً جسيما

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة ٧٨ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ تنص فى فقرتها الأخيرة على أن ( لا يسأل العامل مدنيـاً ولا عن خطئه الشخصى ) ومع قيام هذا النص الخاص ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة ١٧٥ من القانون المدنى فيما جرى به من أن المسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر كما أن من المقرر أن مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها فى المادة ١٧٤ من ذات القانون سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقـع منه خطأ شخصياً ، وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره فإنه يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع طالباً الحكم بما عسى أن يقضى به ، أن يثبت أن الخطأ الذى تولد عنه الضرر الذى لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخى المتبوع فى اتخاذ السبيـل الكفيـل - الوسائـل الكفيلة - بمنع انهيار سقوط الصخور على قاطنى المنطقة التي سقطت فيها صخرة سببت الضرر الذى حاق بالمضرورين أو أنه اشترك معه فى هذا الخطأ بما ينبنى عليه انتفاء مساءلته فى دعوى الضمان الفرعية الموجهة قبلة أو أن يقسم بينهما التعويض بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر ذلك أنه عند تعدد الأخطاء المؤدية إلى وقوع الحادث وارتباطهما بالأضرار التي لحقت المضرورين ، يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، ويترتب من ناحية أخرى على إقامة المطعون ضده الأول المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية واختصامه باقى المطعون ضدهم فى ثانياً فى الاستئناف والطعن بالنقض طرح خصومة دعوى الضمان الفرعية على محكمة الاستئناف ، إذ كان ما تقدم وكان الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية فى موضوع قوامه رجوع الطاعن بصفته على المطعون ضدهم فى ثانياً بما عسى أن يقضى به لمستحقى التعويض اللذين أصابهم الضرر، وكانت العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضدهم المذكورين هي علاقـة تبعية منشؤها العلاقة الوظيفية ، وقد جاء الطلب دون تحديد قدر معين يلتزم كل منهما بأدائـه ، إنما جاء الرجوع دون تخصيص ما عسى أن يقضـى به ، على كل منهم ، وقد قضى عليهم جميعاً ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم ثانياً فى صورة الدعوى المطروحة بمثابة طرف واحد فى تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصـل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم يكون الموضوع غير قابـل للتجزئة ، وقد جرى اختصامهم جميعاً فى الاستئناف فى نطاق دعوى الضمان الفرعية ، بما يكون المطعون ضدهم المذكورين حتما من لم يستأنف منهم قد صاروا طرفاً فى الحكم الصادر للمطعون ضده الأول ، بما لا يكون هناك ثمة وجه لتطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه حين قضى الحكم فى دعوى الضمان الفرعية بتخفيض المبلغ الذى يلتزم المطعون ضدهم فى ثانيـاً إلى النصف مع عدم استئناف باقى المطعون ضدهم المذكورين إذ أن قاعدة نسبية أثر الطعن قد ورد عليها الاستثناء المشار إليه فى المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات فلا وجه لما يتحدى به الطاعن بتلك القاعدة المشار إليها . 

وصف الحكم الجنائي للخطأ بانه جسيم لا وجه للاحتجاج به اذ انه زائد عن حاجة القضاء بالإدانة 

هذا والنعي على الحكم المطعون فيه لمخالفة الحكم الجنائي الصادر فى الدعوى الجنائية فى غير محله ذلك أن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغيـر قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو زاد فيه ليراعي ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة ٢١٦ من القانون المدني التي تقضى أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو يحكم بتعويض ما إذا كان لدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه ، هذا فضلاً عن أن ما يتحدث به الطاعن من أن الحكم الجنائي قد وصف الخطأ الذى تردى فيه تابعي الطاعن خطأ جسيماً يرتب مسئوليتهم الشخصية فلا وجه للاحتجاج بذلك إذ إن ذلك زائد عن حاجته للقضاء بالإدانة وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقسيم التعويض المقضي به بين الطاعن والمطعون ضدهم المذكورين على ما استخلصه بالأسباب المسوغة التي أوردها فى قضائـه فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم الثلاثـى على سند من أن الدعوى الجنائية تعتبر مانعاً قانونيـاً بالنسبة للمتهمين التابعين له لا يكون بالنسبة له ، ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ وقوع الحادث فى ١٦ / ٩ / ٢٠٠٨ ذلك أنه لم يكن طرفاً فى الجنحة سند الدعوى والدعوى المدنية التابعة لها بما يعيبه ويوجب نقضه .

الحكم بالتعويض المؤقت يستبدل التقادم الطويـل بالقصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له قوة الأمر المقضي

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر أن مؤدى المادتين ١٧٢ ، ٣٨٢ من القانون المدنى أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه المدنية هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن بدأ سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تكون فيها المحاكمة الجنائيـة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر الدائـن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبـل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية امام المحاكم المدنية يستوى فى ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء وأن الحكم بالتعويض المؤقت يستبدل التقادم الطويـل بالقصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضـائـه برفض الدفـع بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً بالتقادم الثلاثـى تأسيساً على أن الجنحة ٤٩٥٢ لسنة ٢٠٠٩ منشأة ناصر تعد مانعاً قانونيـاً يتعذر معه على المطعون ضده المذكورين المطالبة بالتعويض مدنياً وأنه بصدور حكم بات بالإدانة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٤ يبدأ من هذا التاريخ سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض المدنية . وكان المطعون ضدهم أولاً أقاموا دعواها الراهنة بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٥ حيث قضت محكمة النقض فى الطعن ٨٩٢٧ لسنة ٨٢ ق بتأييد الحبس مع الإيقاف والتعويض قبـل انقضاء مدة الثلاث سنوات للمطعون ضدهم الأربعة الأخر فى أولاً وكان المطعون ضده الأول فى أولاً قد حكم له بتعويض مدنى مؤقت فى الجنحة سند الدعوى المشار إليها فيكون التقادم بالنسبة لدعواه الراهنة بطلب استكمال التعويض هو خمس عشرة سنة طبقاً للمادة ٣٨٥ من القانون المدنى فإن النعى يضحى على غير أساس .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة