JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم التزام الموفد لبعثة بالخارج بالفترة المقررة . مؤداه . الزامه بأداء نفقات الدراسة وما صرف اليه من مرتبات




عدم التزام الموفد لبعثة بالخارج بالفترة المقررة . مؤداه . الزامه بأداء نفقات الدراسة وما صرف اليه من مرتبات

الموفد لأجازه دراسية بالخارج على نفقة البعثات يلتزم بالعمل لدى الجهة الإدارية الموفدة الفترة التي نص عليها القانون ، عدم تنفذ التزاماته يعد إخلالاً يلزم مع الضامن بالتضامن بأداء كامل نفقات الدراسة إضافة إلى ما صرف له من مرتبات بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوي حني تاريخ السداد

المبدأ:-

مناط التزام الموفد لبعثة بالخارج بدفع ما أنفق عليه علمياً وعملياً في أجازته الدراسية 

بتفريط المطعون ضده الثاني في التزامه الأصلي ونبذه إياه وعزوفه عن العودة لأرض الوطن في الميعاد المقرر له وخدمة الجهة الإدارية على هذا النحو يتولد التزام بديل يقع على عاتقه مناطه دفع ما أنفق عليه علمياً وعملياً في أجازته الدراسية فيحل هذا الالتزام البديل على الفور ويتصدر المشهد نظراً لإخلاله بالالتزام الأصلي فلا تبرأ ذمته المالية إلا بأداء كامل نفقات الدراسة إضافة إلى ما صرف له من مرتبات ، وإذ لمست المحكمة رقي الدرجة العلمية التي كان يسعى المطعون ضده الثاني لنيلها وحرصه الدؤوب للسمو بمستواه العلمي إلا إن ذلك لا يعصمه من الالتزام المنوط به ، وإذ يبين من الأوراق كذلك أن المطعون ضده الثاني تقدم طواعية بسداد المرتبات التي صرفت له طوال مدة دراسته حيث أقدم على سداد هذه المرتبات إلى جامعة أسيوط بموجب القسيمة رقم 370973 بتاريخ 23/9/1991 وتم إخلاء طرفه من الجامعة، وعليه يبقى معلقاً في ذمته سداد نفقات الدراسة لإدارة البعثات وهي المطالبة موضوع التداعي والتي مقدارها 138.110جنيه حسبما هو ثابت من الكشف الصادر من الإدارة العامة للبعثات المبين به المفردات المالية لهذه المطالبة والتي لم ينازع المطعون ضده الثاني ومورث المطعون ضدهم في أي منها، وإذ لم يثبت من واقع الطعن الراهن أنه تم سدادها في أي مرحله من مراحل النزاع ، فمن ثم يتعين إلزام المطعون ضده والورثة المطعون ضدهم - كلً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم - بمبلغ مقداره 138110.220 جنيه " مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة جنيهاً و220/100 مليماً " بالتضامن فيما بينهم.

ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية المطالب بها فإن المادة (226) من القانون المدني تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" ، ومقتضى هذه المادة إن المشرع حدد نسبة 4% على المبالغ المستحقة في المسائل المدنية يلتزم الدائن بأدائها للمدين متى كان محل الالتزام القائم بينها مبلغأً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في أدائه والوفاء به للدائن، وقد عين تاريخاً محدداً لسريان هذه الفائدة يبدأ من تاريخ المطالبة القضائية بها مادام لم يحدد الطرفان تاريخاً آخر بموجب اتفاق صريح بينهما، وأضفي المشرع على أداء الفائدة على هذا النحو وصف التعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالمبالغ المالية المشغولة في ذمته لصالح الدائن، فأداء الفائدة على هذا الوجه بمثابة تعويض قانوني عن الأضرار التي أصابت الدائن من جراء هذا التأخير، لما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية الطاعنة تقف في موقف الدائن بالنسبة إلى المبلغ موضوع المطالبة الراهنة وهذا المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء وقت الطلب وقد ثبت أحقيتها في إستئدائه من المطعون ضدهم على الوجه السالف بيانه الذين تأخروا في السداد فمن ثم تستحق الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بمقدار 4% بحسبان إن الدين المطالب به يستقيم ديناً مدنياً، وهذه الفائدة تحسب من تاريخ رفع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وحتى تمام السداد.
الطعن رقم 2400 لسنة 50 ق جلسة 28/11/2017

الحكم كاملا :-

اخلال الموفد لبعثة بالخارج بالتزاماته مؤداه الزامه بأداء كامل نفقات الدراسة إضافة إلى ما صرف له من مرتبات

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تدلي بها الأوراق في أن الطاعن بصفته (المدعي) كان قد أقام الدعوى رقم 3107 لسنة 46 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 17/5/1992م، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم (المطعون ضدهم) بأن يؤدوا له مبلغ مقداره 138110.220 جنيه والفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات، وذلك على سند من القول حاصله إن المدعي عليه الثاني (المطعون ضده - ب) أوفد لأجازة دراسية لأمريكا على نفقة البعثات للحصول على الدكتوراه على إن يلتزم بالعمل لدى الجهة الإدارية الموفدة الفترة التي نص عليها القانون إلا إنه لم يعد إلى الوطن عقب إنتهاء الأجازة ولم ينفذ إلتزاماته فقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 3/2/1998 إنهاء الأجازة الدراسية التي مُنحت له ومطالبته بنفقات البعثة، وقد تعهد مورث المدعي عليهم الأول (المطعون ضدهم أ) بسداد كافة التزامات المدعي عليه الثاني بصفته ضامناً له، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وبالجلسة المنعقدة بتاريخ23/6/2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثالثة) حكمها المطعون فيه المشار إليه سلفاً بصلب الإجراءات القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت قضاءها على إن المدعي عليه الثاني كان يشغل وظيفة معيد بكلية الطب جامعة أسيوط ثم أُوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لمدة تنتهي في 6/1/1986 أو حتى الحصول على الدرجة أيهما أقرب، وقد حصل على الدرجة في ديسمبر عام 1987 ولما لم يعد في الموعد المحدد قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلستها المنعقدة في 3/2/1988 الموافقة على إنهاء الأجازة الدراسية واتخاذ إجراءات المطالبة، وأضافت المحكمة إن المدعي عليه الثاني قد سدد إلى جامعة أسيوط المبالغ المستحقة لها بموجب القسيمة رقم 370973 بتاريخ 23/9/1991 حسبما جاء بالإفادة التي أصدرها مدير عام الشئون القانونية وسلمته الجامعة إخلاء طرف مما تكون معه المطالبة موضوع الدعوى على غير سند من قانوني صحيح.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيساً على إن النفقات التي تصرف عن طريق إدارة البعثات منبتة الصلة تماماً عن المرتبات التي يتقاضاها عضو البعثة من الجهة الموفدة التي يعمل بها وإن المطعون ضده الثاني سدد إلى جامعة أسيوط المبالغ المستحقة لها فقط وهي المبالغ التي عول عليها الحكم الطعين وذلك بموجب القسيمة رقم 370973 بتاريخ 23/9/1991 دون المبالغ المستحقة للإدارة البعثات والمقدم بها كشف رسمي يبين منه مفردات المطالبة واختلافها عن ما تم سداده للجامعة بجانب اختلاف أساس المطالبة وتباين الجهات الإدارية المستحقة لها، وإن المطعون ضده الثاني وقع تعهد أكفله فيه مورث المطعون ضدهم أقرا فيه بالتزامهما بسداد جميع ما تتكبده إدارة البعثات من نفقات في حالة إخلال عضو البعثة بالتزاماته، ومن ثم خلص تقرير الطعن إلى الطلبات المشار إليها أنفاً بالإجراءات.

الزام الموفد الذي لم يعد إلى أرض الوطن بعد انتهاء أجازته الدراسية وحصوله على المؤهل العلمي أداء نفقات الدراسة بالكامل

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن البين من استقراء أحكام القانون رقم (112) لسنة 1959بشأن تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح إن المشرع فيه أدرك أهمية البحث العلمي والعملي وفطن إلى دوره الجوهري في السمو بالمستوى الثقافي والأكاديمي للكافة وما يمثله ذلك من رفع الكفاءات والارتقاء بمستويات الأداء لذلك سن الضوابط والأحكام التي تبرز بجلاء عظيم اهتمام الدولة بنشر المعرفة وبالغ رغبتها في تنمية القدرات العلمية لدى العاملين بالجهات الإدارية أو غيرهم بابتعاثهم في الداخل أو الخارج بما يستنهض عزائمهم ويثير هممهم والارتقاء بهم علمياً وعملياً بتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية بغية إعداد المواطن المحصن بأصول المعرفة والمسلح بطرائق البحث المتقدمة للذود بها بما يخدم حاجات وطنه بتجديدها وتطويرها ويحقق ومن ثم الربط بين التعليم ومتطلبات البلاد، ومن ثم ونزولاً على هذه المقاصد والغايات فقد أستهل هذا التشريع نصوصه ببيان الغرض من البعثة وهدفها الأساسي وذلك حينما نصت المادة الأولى منه على إن " الغرض من البعثة.....هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة" كما انصرفت المادة الثانية منه إلى تحديد أنواع البعثات بأن نصت على أن " أنواع البعثات هي : (أ) بعثة علمية للحصول على درجة علمية.....أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمي. (ب)...(ج)...(د)....." ولتحقيق هذه الأهداف فقد عزم المشرع في ذات القانون على وضع نظام متكامل حرص فيه على إتباع سلسلة من الإجراءات التي يستبان من استقراءها تضمنها عدة حلقات إجرائية تصل في منتهاها إلى هدفها المنشود وهو انخراط المرشح في أجازة دراسية أو بعثة إلى الخارج أو الداخل، وعلى ذلك جرى نص المادة الرابعة على أن " تختص اللجنة العليا للبعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء حاجات البلاد" كذلك نصت المادة الخامسة على أن " يتفرع من اللجنة العليا للبعثات لجنتان تنفيذيتان...." ونصت المادة السادسة على إن " تختص اللجنة التنفيذية...بتقصي احتياجات الإقليم الفعلية من البعثات..." ورغبة من المشرع في التزام عضو البعثة أو الأجازة الدراسية بمتطلبات بعثته أو أجازته الدراسية للاستفادة من تحصيله المعرفي بما يحقق الأهداف المنشودة من ابتعاثه فقد نصت المادة (30) من ذات القانون على أن " على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته..." وفي ذات المغزى نصت المادة (31) على أن " يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة، و5 سنوات لعضو الأجازة الدراسية..." ومن ثم فإن هذه الأحكام في مجموعها ما هي إلا توكيد لحقيقة ما يمثله الابتعاث والدراسة من حق للعامل في الاستزادة من العلم والمعرفة إعلاءً لذاته وطموحاته وتعزيزاً لخبراته العلمية وما يقابله بذات القدر فائدة للجهة الإدارية بالسير قدماً إلى الحداثة والنماء من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية التي تحصل عليها من ابتعاثه ودراسته في تحقيق مآرب الجهة التي ينتمي إليها ومتطلباتها الإدارية بما ينعكس إيجابياً على عموم المصلحة العامة للدولة، ورغبة من المشرع على الا تضيع أهداف البعثة والأجازة الدراسية سدى أو تتبدد الأموال العامة المبذولة في الابتعاث والدراسة دون بلوغها الغاية المرسومة لها وتحقيق أهدافها فقد حرص على سن جملة من الضوابط تضمن هذه المسألة وتشدد على عدم إهدار أموال الدولة بفوات سنوات البعثة والأجازة الدراسية دون نفع منها لذلك وضع في قبضة اللجنة التنفيذية للبعثات زمام سلطة إنهاء بعثة أو أجازة كل عضو غير ملتزم بأحكام هذا القانون إضافة إلى مطالبته بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له وفي ذلك نصت المادة (33) على أن " للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام أحدى المواد (...30)، كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة (..31) " وهذا النص إنما يكشف عن مدى أهمية هذه المسألة لكونها لا تمس مصلحة المبعوث فحسب إنما يمتد أثرها إلى الجهة الإدارية التي تصبو في نهاية المطاف إلى الاستعانة بالخبرات العلمية و العملية التي يأمل أن يكون المبعوث قد اكتسبها من ابتعاثه، كما إنه إمعاناً من المشرع في ضمان حقوق الدولة المالية المبذولة في هذا المضمار فقد آثر على إلزام عضو البعثة بتقديم كفيل يضمن سداد النفقات أو المرتبات المشار إليها وفي ذلك نصت المادة (35) على أن " يقدم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية....كفيلاً تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في المادة (33)...." وعلى هذا فإن هذه الأحكام في مجموعها يتمخض عنها قيام التزام أصلي يقع على عاتق عضو البعثة مع المرفق العام محله أداء الخدمة المدة المتفق عليها، والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علمياً وعملياً بابتعاثه في بعثة أو أجازة دراسية، ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصلي والتفريط فيه، ومن ثم فإذا ثبت إخلال عضو البعثة بالالتزام الأصلي بعدم أداءه الخدمة بكامل المدة المتفق عليها أو إعراضه عن الانخراط في خدمة الجهة الإدارية بعد انتهاء دراسته وبات هذا الأمر محققاً فإنه في هذه الحالة لا تبرأ ذمته إلا بأداء كامل تكاليف الدراسة أو البعثة فإذا لم تؤد هذه التكاليف اختيارا وطواعية منه وأحجم عن سداد المبالغ المتعلقة في ذمته على هذا الوجه جاز قانوناً إجباره على ذلك، ولا يجوز إنقاص الالتزام البديل مقابل ما يكون قد قضاه في خدمة الجهة الإدارية لأن الالتزام الأصلي ليس لمدة مستقلة فيما بينها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن المطعون ضده الثاني كان يشغل وظيفة معيد بكلية الطب بقسم الوبائيات بجامعة أسيوط، وبتاريخ 19/8/1979 تم ترشيحه للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة تولان بالولايات المتحدة الأمريكية ثم أوفد بتاريخ 26/8/1979 إلى ذات الدولة كعضو أجازة دراسية بمرتب يصرف بالداخل لنيل درجة الماجستير والدكتوراه ثم عاد إلى الوطن بتاريخ 26/8/1981 ثم عاود السفر في 7/1/1981 وبتاريخ 25/9/1985 وافقت اللجنة التنفيذي للبعثات على مد أجازته الدراسية لمدة عام سادس اعتبارا من 6/1/1985 أو حتى الحصول على الدرجة أيهما أقرب وذلك بمرتب يصرف بالداخل واستبعاد المدة من 26/8/1981 حتى 7/1/1981 من أجازته الدراسية نظراً لكونه قضاها بالوطن، ونزولاً على الموجبات التي أتى بها قانون البعثات والأجازات الدراسية والمنح على الوجه المتقدم فقد حرر مورث المطعون ضدهم تعهداً في هذا الشأن وفقاً لنص المادة (35) سالفة البيان، وفي عام 1987 تحصل المطعون ضده الثاني على درجة الماجستير بيد إنه قطع صلته بالجهة الإدارية ولم يعد في الميعاد المقرر له الأمر الذي دعى اللجنة التنفيذية للبعثات بما لها من سلطة في هذا المقام إلى الموافقة بجلسة 3/2/1988على إنهاء الأجازة الدراسية واتخاذ إجراءات المطالبة المالية.
إلزام عضو البعثة بتقديم كفيل يضمن سداد النفقات أو المرتبات
ومن حيث إنه يبين من مطالعة التعهد المشار إليه الموقع من مورث المطعون ضدهم إنه انطوى على تعهد من هذا الأخير " رمضان على أبو العز" - باعتباره كفيلاً للمطعون ضده الثاني - بالآتي: (1) سداد كل ما يظهر على المطعون ضده الثاني من التزامات أو ديون تنشأ أثناء إقامته بالخارج سواء لإدارة البعثات أو لغيرها من الهيئات والأفراد وذلك بالتضامن مع المطعون ضده الثاني. (2) رد المرتبات التي تصرف على المطعون ضده الثاني طوال مدة الدراسة في حالة انتهاء أجازته الدراسية وعدم عودته تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن وذلك بالتضامن مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فأن مناط هذا التعهد على ما تكشف عنه صريح عباراته ومفهومها الصحيح وإعمالاً لأحكام القانون المشار إليه لاسيما المادة (33) المشار إليها فأن المطعون ضده الثاني وكفيله مورث المطعون ضدهم يقع على عاتقهما بالتضامن فيما بينهما صنفين من الالتزامات حال انتهاء الأجازة الدراسية بقرار من اللجنة التنفيذية نظير إخلال المطعون ضده الثاني بأحكام قانون البعثات والأجازات الدراسية المذكور أولهما سداد النفقات التي بذلتها الدولة له في الأجازة الدراسية أو أي ديون تنشأ أثناء إقامته بالخارج وهذه النفقات تسدد لإدارة البعثات باعتبارها هي الجهة المسئولة عن صرف النفقات له في الأصل حال أجازته الدراسية، وثانيهما رد المرتبات التي صرفت عليه من جهة عمله طوال مدة دراسته ويتم السداد لميزانية الجامعة الموفدة – جامعة أسيوط - بحسبان إن هذه الأخيرة هي التي كانت تصرف له هذه المرتبات أبان دراسته. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني قد قطع صلته بالجهة الإدارية ولم يرد على المكاتبات المرسلة إليه إذ تكشف الأوراق عن إن المكتب الثقافي بالخارج خاطب إدارة البعثات بتاريخ 3/6/1987 بخطاب مؤداه انه (المكتب) قام بالكتابة للمطعون ضده الثاني عدة مرات للاستعلام عن تاريخ مناقشة رسالته العلمية وتاريخ عودته للوطن إلا أن هذا الأخير لم يرد ولم يستجب لهذا المكاتبات، بيد إنه بتاريخ 23/9/1987 أفلح المكتب الثقافي في معرفة تاريخ تخرج المطعون ضده الثاني وذلك من خلال مخاطبته للجامعة التي يدرس بها هذا الأخير وحدد هذا التاريخ في إنه كان في غضون ديسمبر من عام 1987، وبناءً عليه ولكون المطعون ضده الثاني لم يعد إلى أرض الوطن بعد انتهاء أجازته الدراسية وحصوله على المؤهل العلمي فقد أقدمت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 3/2/1988على الموافقة على إنهاء الأجازة الدراسية واتخاذ إجراءات المطالبة المالية كما سلف البيان، ومن ثم – وترتيباً على ما تقدم – فإنه بتفريط المطعون ضده الثاني في التزامه الأصلي ونبذه إياه وعزوفه عن العودة لأرض الوطن في الميعاد المقرر له وخدمة الجهة الإدارية على هذا النحو يتولد التزام بديل يقع على عاتقه مناطه دفع ما أنفق عليه علمياً وعملياً في أجازته الدراسية فيحل هذا الالتزام البديل على الفور ويتصدر المشهد نظراً لإخلاله بالالتزام الأصلي فلا تبرأ ذمته المالية إلا بأداء كامل نفقات الدراسة إضافة إلى ما صرف له من مرتبات، وإذ لمست المحكمة رقي الدرجة العلمية التي كان يسعى المطعون ضده الثاني لنيلها وحرصه الدؤوب للسمو بمستواه العلمي إلا إن ذلك لا يعصمه من الالتزام المنوط به، وإذ يبين من الأوراق كذلك أن المطعون ضده الثاني تقدم طواعية بسداد المرتبات التي صرفت له طوال مدة دراسته حيث أقدم على سداد هذه المرتبات إلى جامعة أسيوط بموجب القسيمة رقم 370973 بتاريخ 23/9/1991 وتم إخلاء طرفه من الجامعة، وعليه يبقى معلقاً في ذمته سداد نفقات الدراسة لإدارة البعثات وهي المطالبة موضوع التداعي والتي مقدارها 138.110جنيه حسبما هو ثابت من الكشف الصادر من الإدارة العامة للبعثات المبين به المفردات المالية لهذه المطالبة والتي لم ينازع المطعون ضده الثاني ومورث المطعون ضدهم في أي منها، وإذ لم يثبت من واقع الطعن الراهن أنه تم سدادها في أي مرحله من مراحل النزاع، فمن ثم يتعين إلزام المطعون ضده والورثة المطعون ضدهم - كلً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم - بمبلغ مقداره 138110.220 جنيه " مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة جنيهاً و220/100 مليماً " بالتضامن فيما بينهم.
ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية المطالب بها فإن المادة (226) من القانون المدني تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره"، ومقتضى هذه المادة إن المشرع حدد نسبة 4% على المبالغ المستحقة في المسائل المدنية يلتزم الدائن بأدائها للمدين متى كان محل الالتزام القائم بينها مبلغأً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في أدائه والوفاء به للدائن، وقد عين تاريخاً محدداً لسريان هذه الفائدة يبدأ من تاريخ المطالبة القضائية بها مادام لم يحدد الطرفان تاريخاً آخر بموجب اتفاق صريح بينهما، وأضفي المشرع على أداء الفائدة على هذا النحو وصف التعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالمبالغ المالية المشغولة في ذمته لصالح الدائن، فأداء الفائدة على هذا الوجه بمثابة تعويض قانوني عن الأضرار التي أصابت الدائن من جراء هذا التأخير، لما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية الطاعنة تقف في موقف الدائن بالنسبة إلى المبلغ موضوع المطالبة الراهنة وهذا المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء وقت الطلب وقد ثبت أحقيتها في إستئدائه من المطعون ضدهم على الوجه السالف بيانه الذين تأخروا في السداد فمن ثم تستحق الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بمقدار 4% بحسبان إن الدين المطالب به يستقيم ديناً مدنياً، وهذه الفائدة تحسب من تاريخ رفع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تنكب السبيل الصحيح وخالف النظر المتقدم وقضى برفض الدعوى حينما عول فحسب على المبالغ التي قام المطعون ضده الثاني بسدادها إلى جامعة أسيوط، فمن ثم فقد جانبه الصواب وبات جديراً بالإلغاء وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده الثاني بالتضامن مع الورثة المطعون ضدهم في حدود أنصبتهم الشرعية بأداء المبلغ محل المطالبة الراهنة والفوائد القانونية على الوجه السالف بيانه، مع إلزامهم المصروفات عن درجتي التقاضي باعتبار إن الخسران تداركهم وذلك عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده الثاني والورثة المطعون ضدهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأداء مبلغ مقداره 138110.220 جنيه " مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وعشرة جنيهاً و220/100 مليماً " والفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% سنوياً – على النحو المبين بالأسباب – وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة