JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النعي ببطلان التحقيق لعدم حيده المحقق



النعي ببطلان التحقيق لعدم حيده المحقق
النعي ببطلان التحقيق لعدم حيده المحقق دفع عديم الجدوى طالما أتاح مجلس التأديب للمحال للصلاحية الفرصة الكاملة لإبداء دفاعه
المبدأ:-

حياد المحقق 

لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن من عدم اطمئنانه إلى حياد السيد المستشار المُحقق وتقدمه بطلب رده، لأن مجلس التأديب المنعقد بهيئة صلاحية قد طبق حكم القانون وقام بدعوة المُحال (الطاعن) للمثول أمامه لسماع أقواله، وسمح له بالمرافعة وواجهه بكل ما هو منسوب إليه وأتاح له الفرصة كاملة لإبداء دفاعه، ومن ثم يغدو ما ذكره الطاعن في هذا الشأن غير قائم على سبب صحيح سواء من الواقع أو القانون.
الطعن رقم 297 لسنة 60 ق. عليا جلسة 18/2/2017

ضمانات التحقيق الإداري :

مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه دون لبس أو إبهام من خلال إيقافه على حقيقة التهمة المسندة إليه وإحاطته علمًا بمختلف الأدلة، التي تشير إلى ارتكابه المخالفة، حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه بشأنها.
جب على المحقق أن يضع الأصول المنطقية للوصول إلى الحقيقة من أقرب الطرق وأن يضع السؤال صريحًا محددًا ويجعل أسئلته في صيغة الاستفهام وأن يراعي التسلسل والترابط وأن يقصر أسئلته على ما يمس الموضوع وأن يتفادى تكرار الأسئلة أو توجيه أسئلة إيقاعية، ويجب أن تتميز الأسئلة بالوضوح والتحديد، كما يجب أن يواجه بطريقة منظمة بحيث لا يتناول نقطة إلا إذا انتهى من سابقتها، كما يجب عليه تجنب التداخل بين النقاط التي يتناولها الاستجواب، فلا يعود إلى النقطة التي انتهى من السؤال بشأنها دون مبرر.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة