JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم لمنح براءة الاختراع توافر الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي




 يلزم لمنح براءة الاختراع توافر الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي

يلزم لمنح براءة الاختراع توافر الخطوة الإبداعية والجدة فضلاً عن القابلية للتطبيق الصناعي ، وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً نم تاريخ تقدميه دون البت به ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة
المبدأ:-  

مناط استحقاق براءة الاختراع

البين للمحكمة أن طلب البراءة محل التداعي وفقاً لتقرير أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة الذي انتدبته لجنة التظلمات ذاتها بالجهة المطعون ضدها لإبداء الرأي الفني والذي أكد بتوافر الخطوة الإبداعية في الطلب والجده وأوصى بمنحه البراءة و هو ما تأكد للمحكمة بما انتهت إليه اللجنة العلمية التي شكلها رئيس الأكاديمية المطعون ضده بصفته برئاسة مساعد رئيس الأكاديمية والسالف ذكر ما انتهى إليه فإنه لذلك يكون طلب البراءة رقم 185لسنة 2001 محل التداعي قد توافرت فيه الشروط المطلوبة لمنح براءة الاختراع من توافر الخطوة الإبداعية والجدة فضلاً عن القابلية للتطبيق الصناعي، وكان متعيناً على الجهة الإدارية المطعون ضدها قبول ذلك الطلب والإعلان عنه بجريدة براءات الاختراع وفقاً للقانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم القانون مشوباً بالانحراف بالسلطة جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 26569 لسنة 61 ق عليا جلسة 27/8/2018
الحكم كاملا:-

شروط منح براءة الاختراع - خطوة إبداعية - قابلية للتطبيق
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن رئيس المركز القومي للبحــــــوث (الطاعن بصفته) كان قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/4/2012 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات بأكاديمية البحث العلمي الصادر بتاريخ 28/9/2011 برفض تسجيل براءة الاختراع محل الطلب رقم 185لسنة 2011 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل براءة الاختراع محل ذلك الطلب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي بصفته شرحاً لدعواه أن الدكتورة / حنان عبد الحي سعيد الأشعل الباحثة بالمركز القومي للبحوث الذي يمثله ، قد قدمت بتاريخ 26/2/2001 طلباً إلى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا قيد برقم 185لسنة 2001 وذلك للحصول على براءة اختراع بتسمية (فصل وتنقية المواد الصيدلية من نبات الهجليج المصري واستخدامها في مستحضرات دوائية إلا أن المكتب المذكور قرر رفض الطلب بتاريخ 20/9/2008 بحجة عدم توافر الخطوة الإبداعية فتظلمت الطالبة من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات المختصة إلا أنها فوجئت بإخطارها في 25/12/2011 بقرار لجنة التظلمات المنتهي إلى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً. وينعى المدعي بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وأن لجنة التظلمات لم تخطره بالقرار المطعون فيه ، رغم كونه المالك للبراءة المطلوبة مما حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى فور علمه بالقرار المطعون فيه واختتم عريضة الدعوى بالطلبات السالفة.
وبجلسة 20/12/2014 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه قاضياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن لجنة التظلمات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ـ جهة الإدارة المدعى عليها ـ قد أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 28/9/2011 وتم إخطار الدكتورة حنان عبد الحي سعيد - الباحثة بالمركز القومي للبحوث ـ الجهة المدعية ـ وذلك بكتاب مكتب براءات الاختراع رقم 577 المؤرخ 10/10/2011 ثم بالكتاب رقم 584 المؤرخ 20/12/2011 وتحقق علم الباحثة المذكورة به حيث قدمت طلباً إلى المدعى عليه بتاريخ 3/10/2011 لإعادة عرض طلبها على اللجنة لتتمكن من الحضور. وأنه كان يتعين على الجهة المدعية و الباحثة صاحبة الشأن الطعن في القرار المطعون عليه أمام المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار برفض التظلم والحاصل في 10/10/2011 أي في موعد أقصاه 10/12/2011 إلا أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 26/4/2012 أي بعد فوات المواعيد وخلصت المحكمة المذكورة إلى حكمها المطعون فيه.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لأسباب حاصله: (1) أن محكمة أول درجة قد أغفلت تماماً أن الباحثة ـ الدكتورة حنان عبد الحي سعيد ـ قد لجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 6/2/2012 وأصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 27/2/2012 وبعد التوصية أقيمت الدعوى أمام المحكمة بتاريخ 26/4/2012 خلال الميعاد المقرر قانوناً.
(2) أن المعول عليه في حساب مواعيد رفع دعوى الإلغاء هو من تاريخ العلم اليقيني لصاحب الشأن ـ ولم يتحقق علم الباحثة المذكورة إلا بتاريخ 25/12/2011 وهو تاريخ تسلمها الإخطار رقم 584 المؤرخ 20/12/2011. لأن الإخطار رقم 577 المؤرخ 10/10/2011 الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قد ارتد لجهة المطعون ضدها ولم يصل إلى الباحثة المذكورة ، وفور علمها ـ الدكتورة المذكورة ـ بالقرار المطعون فيه الحاصل في 25/12/2011 لجأت للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ثم أقيمت الدعوى خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إصدار تلك اللجنة توصيتها.
(3) الجهة الإدارية المدعى عليها لم تعلن المركز القومي للبحوث بالقرار المطعون عليه رغم أن طلب تسجيل البراءة باسم المركز وأن الباحثة الدكتورة / حنان عبد الحي سعيد ـ من العاملين بالمركز القومي للبحوث وكان يتعين على لجنة التظلمات أن تخطر المركز بقرارها المطعون فيه وهو ما لم يتم. وأن علم رئيس المركز بالقرار حصل بعد إخطاره عن طرق الدكتورة المذكورة في 2/4/2012 لاتخاذ
الإجراءات
القانونية فبادر المركز لرفع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وذلك في 26/4/2012 وأضاف الطاعن بصفته أنه لكل ذلك يكون الحكم المطعون عليه قد صدر مخالفاً للقانون والثابت بالمستندات.
(4) أن الباحثة حين قدمت طلباً إلى المدعى عليه في 3/10/2011 لم يكن لإعادة عرض طلبها على لجنة التظلمات وإنما كان بغية تمكينها من الحضور أمام اللجنة لمناقشة الفاحص وكررت طلبها ذلك أكثر من مرة ، وذكرت أن اللجنة الثلاثية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية انتهت إلى الرفض بسبب أن الجهة الإدارية ـ مكتب براءات الاختراع ـ قد أرسل للجنة المذكورة ملخصاً من (9) صفحات من طلب البراءة وأخفى عن عمد عدد (48) صفحة تتضمن التركيبات والصور الصيدلية والدراسات عن النبات وتحديد المركبات الخاصة به والدراسات البيولوجية وأمثلة توضيحية صلب طلب البراءة ولم تر سلم اللجنة.
كما أضاف الطاعن بصفته أنه لذلك تقدمت الباحثة بشكوى إلى وزير البحث العلمي بذات التاريخ (3/10/2011) وجاءت موافقة الوزير للعرض على لجنة التظلمات وبناءً عليه أرسلت هذه اللجنة إلى كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 21/1/2013 ـ بعد رفع الدعوى ـ طالبة نسخة من أوراق الطلب المقدم من الباحثة إلا أن جامعة الإسكندرية أرسلت التقارير الفردية ـ للثلاثة أساتذة التي بني عليها القرار المطعون فيه ـ بمقولة أنها ليس لديها نسخة من الأوراق وهو ما يقطع بأن إدارة براءات الاختراع بالجهة المطعون ضدها لديها خلل ما حيث أن الباحثة المذكورة بعد رفض طلبها ورفع الدعوى من قبل الطاعن بصفته اكتشفت أن ذات المشروع موضوع طلب البراءة قد ووفق عليه عام 2008 لشركة سيكم والاتحاد الأوروبي ونقطة الاتصال بالأكاديمية المطعون ضدها حيث فوجئت بالباحثة المذكورة وهي بصدد تحكيم أوراق بحثية أرسلت إليها لتحكيمها فوجدت بها شكراً للاتحاد الأوربي لتمويله المشروع رقم – 2008 –FP7 – GA –230816– - وأن هذا المشروع بنفس منطوق المشاريع القائم عليها طلب البراءة محل التداعي. والذي سبق للمركز الطاعن التعامل فيها مع شركة سيد للأدوية وهي نفس الأجناس النباتية (السولانم والهجليج) ونفس ذات الأهداف.
كما أضاف الطاعن بصفته أن ذلك مما يضر بمصالح المركز القومي للبحوث ـ الطاعن ـ ويهدر الأموال التي أنفقت على المشروع وعمل الباحثة مع شركة سيد للأدوية وهي شركة خاضعة للدولة ، ثم يفاجأ بأن شركة أدوية خاصة وهي شركة سيكم بالاشتراك مع ا لاتحاد الأوروبي تقوم بالمشروع فإن هذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بوجود الخطوة الإبداعية التي كانت حجة مكتب براءات الاختراع رئاسة المطعون ضده في الرفض. واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بالطلبات المشار إليها.
وحيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص على أن: ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون ن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون رفع ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة .
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه بما يتضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه بذلك القرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، وأن يكون العلم شاملاً لجميع العناصر التي تمكنه من الوقوف على مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن لجنة التظلمات بأكاديمية البحث العلمي قد أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 28/9/2011 وأرسلت الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول رقم 577 في 10/10/2011 لإخطار الباحثة مقدمة الطلب ـ الدكتورة حنان عبد الحي سعيد ـ إلا أن هذا الإخطار قد ارتد فقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإعادة توجيه الإخطار للباحثة المذكورة بالخطاب المسجل رقم 584 في 20/12/2011 وتسلمته الباحثة المذكورة بتاريخ 25/12/2011 وذلك حسبما هو ثابت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها ذاتها بجلسة 22/4/2013 أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن التاريخ الذي يُعول عليه في علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه هو تاريخ وصول الإخطار إليها في 25/12/2011 وإذ قدمت طلبها إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة البحث العلمي بتاريخ 6/2/2012 قيد برقم 107لسنة 2012 التي قررت بدورها بجلستها في 27/2/2012 عدم اختصاصها بالطلب ومن ثم وإذ أقيمت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بتاريخ 26/4/2012 فإنها تكون قد أقيمت بمراعاة
الإجراءات
وخلال المواعيد المقرة لرفع دعوى الإلغاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر في قضائه فإنه يكون قد صدر م خالفاً صحيح حكم القانون جديراً بالقضاء بإلغائه.
ولا ينال مما تقدم ما ورد الحكم المطعون فيه من أن الباحثة المذكورة صاحبة الشأن ـ كانت قد قدمت بتاريخ 3/10/2011 طلباً إلى المدعى عليه (المطعون ضده بصفته) لإعادة عرض طلبها على لجنة التظلمات للتدليل على علمها بالقرار المطعون فيه فإن ذلك مردود بأن الطلب الذي قدمته الباحثة صاحبة الشأن في 3/10/2011 كان بغرض تمكينها من حضور جلسة لجنة التظلمات حيث لم يتم تمكينها من حضور جلسة 28/9/2011 رغم حضورها وطلبا ذلك ، كما أن ذلك الطلب كان تاريخه سابقاً على تاريخ إخطارها بالقرار المطعون فيه ولا يدل من قريب أو بعيد على علمها اليقيني بصدور القرار المطعون فيه.
وحيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
وحيث إن المادة (1) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82لسنة 2002 ـ الواردة بالباب الأول وعنوانه (براءات الاختراع ونماذج المنفعة) ضمن الكتاب الأول من ذلك القانون ـ تنص على أنه: تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي ، يكون جديداً ، ويمثل خطوة إبداعية ، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة ، أو بطرق صناعية مستحدثة ، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالاً ، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سابق أن منحت عنه براءة ، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة ، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون .
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه: لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة اختراع عنه أو عن جزء منه ... قبل تاريخ تقديم الطلب.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عنه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .
كما تنص المادة (7) من ذات القانون على أنه: إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام ، متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العقد أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع في البراءة ، وله أجره على اختراعه .
وتنص المادة (12) من القانون المشار إليه على أن: يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون......
كما تنص المادة (13) من القانون المشار إليه على أن: يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه ، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه......
وتنص المادة (16) من القانون المشار إيه على أن: يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديداً ويمثل خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون.
فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها ، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير ي إجراءات إصدار البراءة......
كما تنص المادة (27) من القانون المشار إليه على أن: تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع .
وتنص المادة (36) من القانون المشار إليه على أن: تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي تصدر من مكتب براءات الاختراع تطبقاً لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته عن أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً نم تاريخ تقدميه دون البت به ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة .
كما تنص المادة (37) من القانون المشار إليه على أنه: يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

منح براءة الاختراع وفقا لأحكام القانون 82 لسنة 2002

ومن حيث إن المستفاد من النصوص المذكورة أن براءة الاختراع تمنح ، طبقاً لأحكام القانون رقم 82لسنة 2002 المشار إليه ، لكل اختراع قابل للتطبيق الصناعي شريطة أن يكون جديداً ويمثل خطوة إبداعية ، كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق منح البراءة عنه إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي ، ولا يعتبر الاختراع جديداً إذا كان قد سبق تقديم طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه قبل تقديم الطلب وكذلك إذا كان الاختراع قد سبق استعماله أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية ، أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله ، قبل تقديم الطلب وقد حدد المشرع في القانون رقم 82لسنة 2002 المشار إليه ولائحته التنفيذية شروط وأوضاع تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع وأوجب أن يرفق بطلب البراءة وصفاً تفصيلياً للاختراع تتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه ، وقد ناط المشرع بمكتب براءات الاختراع فحص الطلب ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديداً ويمثل خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي فإذا توافرت في الاختراع الشروط المذكورة وروعيت في الطلب
الإجراءات
المطلوبة يعلن المكتب عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع ، حتى يتمكن ذوو الشأن من الاعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة ، ويتم تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات التي تصدر من مكتب براءات الاختراع.
كما نص القانون على اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع فرق بين التقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع وإجراءات فحص هذا الطلب والإعلان عن قبول الطلب والاعتراض عليه وبين منح براءة الاختراع ذاتها إذا ما توافرت شروط منحها وفقاً لأحكام القانون الذي ناط بمكتب براءات الاختراع لفحصه والدراسة بما له من خبرة ودراية بتلك الأمور الفنية الدقيقة ، بعرضها على ذوي الخبرة والاختصاص ، ونظم القانون والشروط و
الإجراءات
اللازمة لقبول الطلبات ومنح البراءات وكيفية التظلم منها وفق سنن منضبطة فلا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحل نفسها محل هذه الجهة أو تعقب على قراراتها التي تصدرها بناء على دراسة فنية بموجب سلطتها التقديرية بلا معقب عليها ، إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها كضابط عام يحد السلطة التقديرية للجهة الإدارية.
ومن حيث إنه بالتطبيق لمقتضى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/2/2001 تقدمت الدكتورة / حنان عبد الحي سعيد الباحثة بالمركز القومي للبحوث (الطاعن) بطلب باسم المركز القومي للبحوث إلى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي قيد برقم 185لسنة 2001 للحصول على براءة اختراع بتسمية (فصل وتنقية المواد الصيدلية الفعالة من نبات الهجليج المصري واستخدامها في مستحضرات دوائية) وأرفقت بالطلب لبيان التفصيلي له ، وبتاريخ 20/9/2008 قرر مكتب براءة الاختراع رفض الطلب لعدم توفر شرط الخطوة الإبداعية فتظلمت الباحثة مقدمة الطلب من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المختصة بالأكاديمية المطعون ضدها و ذلك بتاريخ 15/10/2008 وبجلستها في 18/5/2009 قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلاً وندب أحد الأساتذة المتخصصين بوحدة العقاقير بكلية الصيدلة جامعة القاهرة للإطلاع على ملف الطلب وكافة المستندات لإبداء الرأي الفني فيما قام عليه الطلب وما يتصل بمدى توافر الخطوة الإبداعية ووجهة نظر المكتب في هذا الشأن وبحث ما أبدته المتظلمة. وبتاريخ 14/9/2009 قدم الخبير المنتدب تقريره للجنة التظلمات وهو الدكتور/ مصطفى علي عبد القوي الأستاذ بقسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وقد ضمن تقريره أنه تبين من الفحص ومناقشة الدكتورة صاحبة الشأن أن موضوع براءة الاختراع تحقق فيه شرط الجدة الخطوة الإبداعية وذلك بتحضير عينات من النبات الطبيعي وعينات منتجة بواسطة تقنية زراعة الخلايا والأنسجة النباتية وإكثار النبات تحت الدراسة باستخدام تلك التقنية والحصول على نسب عالية من المواد الفعالة (ما يقرب من خمسة أضعاف تركيز المواد الفعالة في النبات الطبيعي) وأنهى تقريره بأن موضوع الطلب تحقق فيه شرط الخطوة الإبداعية وأوصى بمنحه براءة اختراع. ثم بجلستها في 20/5/2010 قررت لجنة التظلمات ـ بعد مطالعتها للرأي الفني لمكتب البراءات الذي يصر على رفض الطلب لعدم توفر الخطوة الإبداعية ، والرأي الفني للأستاذ بقسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة قررت اللجنة ندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الصيدلة جامعة عين شمس التي اعتذرت لعدم وجود ثلاثة بالقسم المذكور فأحالت اللجنة المأمورية كلية الصيدلة جامعة الزقازيق التي اعتذرت بدورها لانشغال الدكاترة بالامتحانات فقررت اللجنة في 29/6/2010 ندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية وبتاريخ 12/10/2010أرسل عميد كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية إلى رئيس مكتب براءات الاختراع ثلاثة تقارير فردية أعد كل منها أستاداً من أساتذة قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية علي النجو التالي :-
• رأي الدكتور عبد العظيم مصطفى حبيب أستاذ العقاقير غير المتفرع بصيدلة الإسكندرية تضمن: أولاً: ليس فيما هو مقدم أي اختراع أو أية خطوة إبداعية أو طريقة استخلاص مستحدثة وغير متعارف عليها. أو فصل لمادة جدية غير معروفة أو اكتساب فعالية لخلاصة تجزيئية غير واردة مما سبق نشره وبفاعلية غير مسبوقة مما يعطي أي مكتشف أحقية تسجيل براءة اختراع.
ثانياً: موضوع طلب براءة الاختراع المقدم يشمل نبات طبي ويشمل استعمالات طبية لهذا النبات ولخلاصاته متعارف عليها بالطب الشعبي وموثقة في العديد من المراجع ، وخلص إلى عدم الموافقة على تسجيل الطلب المقدم كبراءة اختراع.
• رأي الدكتور/أحمد عادل سيف الدين ثابت الأستاذ المتفرغ بقسم العقاقير بصيدلة الإسكندرية تضمن:
أولا: ما تم عرضه لحصول على براءة اختراع ليس سوى سرد المعلومات ليس بها جديد ومعروفة لدى الباحثين في مجال استخلاص النباتات الطبية ومصل مكونات هذه الخلاصات مما ينفي وجود إبداع أو جديد (جده).
ثانياً: لم يتم ذكر نوعية التركيبات الصيدلية والصول الصيدلية والصور الصيدلية لكل مستخلص.
ثالثاً: لم يتم ذكر دراسة عدم تأثير كل خلاصة بالقواعد الصيدلانية للمراهم والكريمات والمحاليل وعدم وجود تداخلات كيمائية بينها.
رابعاً: لم يتم ذكر دراسة الآثار الجانبية لكل خلاصة.
خامساً: لم يتم ذكر دراسة احتمال حدوث نوع من الحساسية المفرطة لهذه الخلاصات وكيفية تفاديها.
سادساً: تقنية الإكثار من المواد الفعالة عن طريق زراعة الأنسجة ليس بجديد ... وتكلفتها عالية جداً جداً.
وخلص في تقريره إلى أنه ليس هناك إبداع أو جده (جديد) في هذا المشروع.
وأخيراً رأي الدكتور/محمد إبراهيم أبو شعير الأستاذ بقسم العقاقير بصيدلة الإسكندرية:
1- لم تقم الباحثة بدراسة علمية دقيقة ومحددة أو مستفيضة لهذا النبات أو المركبات الخاصة به لتحديد هوية هذه المركبات قاطعية خاصة من جهة الفعالية البيولوجية.
2- لم تتم دراسة الفعالية البيولوجية ... وأن الدراسة التي أجرتها الباحثة دراسة أولية تظهر احتمال وجود تأثيرات بيولوجية بطريقة غير مؤكدة.
3- لم تعرض الباحثة استحداث أو ابتكار طرق جديدة لإثبات فعالية النبات أو طرق استخلصاه.
4- جميع الخطوات والتجارب المشار إليها بالملف لا يوجد بها ابتكار أو إبداعية.
5- لم تعرض الباحثة شكل صيدلي مجدد للاستعمال.
6- لم تعرض الباحثة أي دراسات تذكر صلاحية المستحضر في توصيل الفعالية المطلوبة للمريض أو دراسته نباتية المستحضر وتركيبة.
7- لم تتعرض الباحثة داخل محتويات الملف في الطرق القياسية والمعيارية المطلوبة لإثبات النتائج المدرجة في الملف.
هذا وقد تقدمت الباحثة مقدمة طلب البراءة محل التداعي بمذكرة إلى لجنة التظلمات اعترضت فيها على تلك التقارير الثلاثة لأساتذة كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وأكدت بمذكرتها المؤرخة 29/12/2010 أن موضوع طلب البراءة تضمن حماية تركيبات صيدلية جديدة وقد ذكرت تلك التركيبات والصور الصيدلية بالتفصيل في طلب البراءة الموجود بمكتب براءات الاختراع مرفق (ثانياً) والذي تضمن التركيبات والصور الصيدلية في البنود أرقام: (3/4) الجديد في موضوع الاختراع من صفحة 5 إلى صفحة 6. (4/4) الوصف التفصيلي من صفحة 18 إلى صفحة 19. (5) العناصر الجديدة المطلوب حمايتها من صفحة 22 حتى صفحة 32. وأن طلب البراءة تضمن دراسة مستفيضة عن المواد الفعالة وفصلها وتحديد هويتها وتحديد الفعالية البيولوجية وذلك في البنود: (57) الوصف المختصر صفحة 1 ـ (4/3) الجديد في موضوع الاختراع من صفحة 5 إلى صفحة 6 ـ (4/4) الوصف التفصيلي من صفحة 7 إلى صفحة 20 ـ وصف مختصر للصور التوضيحية كأمثلة النتائج المتضمنة داخل طلب البراءة من صفحة 1 إلى صفحة 19 مرفق (ثالثاً). وأضافت الباحثة أن الدكتور مصطفى علي عبد القوي أستاذ العقاقير بصيدلة القاهرة الذي انتدبته لجنة التظلمات قد أكد بتقريره تحقق شرط الخطوة الإبداعية في طلب البراءة وذلك بإنتاج المواد الفعالة بتركيزات أكثر من خمسة أضعاف المنتج من النبات الطبيعي كما ضمن تقريره أيضاً أنه تمت مناقشة تفاصيل استخدام تلك المواد الفعالة للحصول على صور صيدلية ثابتة مثل الأشربة والكريم والأقراص.
كما أضافت الباحثة مقدمة طلب البراءة أن مكتب براءات الاختراع قد اعترف في رده على تقرير الدكتور المذكور بأن الطلب قد تضمن بالفعل التركيبات والصور الصيدلية والمواد الفعالة على عكس ما ورد بتقارير أساتذة صيدلة الإسكندرية.
كما ذكرت الباحثة أيضاً أنه بالتعاون العلمي التطبيقي بين المركز القومي للبحوث وشركة سيد للأدوية لما يقرب من ثلاث سنوات ـ بخصوص موضوع طلب البراءة ـ لم يكن اختيار الشركة للمشروع اختيار مبدئي وإنما بعد اختيار دقيق ودراسات علمية تطبيقية مكثفة من قبل الشركة وهي من بين بيوت الخبرة المصرية في مجال الدواء.
وطلب البراءة يتيح حماية تلك التركيبات الصيدلية حتى يتسنى الاستمرار والتعاون مع الشركات الوطنية لاستكمال الدراسات المطلوبة من قبل وزارة الصحة للوصول إلى مستحضرات صيدلانية مصرية خالصة.
ومن حيث إن الثابت أيضاً للمحكمة أن لجنة التظلمات قد أصدرت قرارها المطعون فيه برفض قبول طلب البراءة موضوع التداعي لعدم توافر الخطوة الإبداعية وذلك بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/9/2011 ولم تسمح للباحثة مقدمة الطلب من حضور تلك الجلسة لمناقشة الفاحص الفني باللجنة بالرغم من حضورها وطلبها ذلك وفي ذلك مخالفة لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82لسنة 2002 المشار إليه التي أوجبت على مكتب براءات الاختراع إخطار المتظلم بموعد جلسة لجنة التظلمات وتمكينه من الحضور أمامها ، وأن ذلك مما يلغي بظلال من الشك على حيادية تلك اللجنة في بحثها للموضوع ويزعزع قرينة الصحة في قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أيضاً أن رئيس أكاديمية البحث العلمي ـ المطعون ضده بصفته ـ وبناء على كتاب رئيس المركز القومي للبحوث الطاعن والباحثة مقدمة طلب البراءة محل التداعي والذي يتضرر فيه من إجراءات مكتب براءات الاختراع للحيلولة دون حصولها والمركز على براءة الاختراع لحفظ التركيبات الصيدلية وفي نفس الوقت يتم قبول مشروع آخر مقدم من جامعة جراتس بالنمسا بالاشتراك مع شركة سيكم المصرية ممول من الاتحاد الأوروبي ، وعلى أثر ذلك فقد شكل رئيس الأكاديمية المطعون ضدها لجنة علمية من الأساتذة المتخصصين برئاسة مساعد رئيس الأكاديمية للمجالس النوعية وقد انتهت تلك اللجنة في تقريرها المؤرخ 12/4/2015 إلى أن: الشاكية قد استخدمت تقنية زراعة الأنسجة النباتية مما أدى إلى زيادة تركيز المواد الفعالة ذات التأثيرات البيولوجية العلاجية وهذا يسهم في تحسين طرق استخلاصها بكميات كبيرة والذي يترتب عليه سهولة تحضير تركيبات دوائية جديدة وقد يسهم ذلك في التحول التدريجي لمخرجات هذه البراءات إلى المستوى الصناعي.
كما أضافت تلك اللجنة إلى شركة سيد للأدوية قد اختارت مخرجات هذه البحوث المتميزة للتعاون العلمي التطبيقي على مدار أكثر من ثلاثة أعوامل بمعامل الشركة وقد وصل هذا التعاون إلى مراحل متقدمة. وأنه وبالنسبة للمشروع رقم 23081 ـ 2008 ـ C-A المقدم من جامعة جراتس النمسا بالاشتراك مع شركة سيكم المصرية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي فإن وجه الشبه هو استخدام أحد النباتات ونبات آخر لدراسة تأثيراتها البيولوجية وأنه لم يتقدم الباحث حسب علمنا للحصول على براءة اختراع.
وقد خلصت تلك اللجنة إلى أحقية الشاكية ( أ.م/حنان الأشعل) في الأسبقية للدراسة وكذلك الأسبقية لتسجيل براءة اختراع للتركيبات الصيدلية موضوع الدراسة.
ومن حيث إنه ومن جميع ما تقدم فإن البين للمحكمة أن طلب البراءة محل التداعي وفقاً لتقرير أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة الذي انتدبته لجنة التظلمات ذاتها بالجهة المطعون ضدها لإبداء الرأي الفني والذي أكد بتوافر الخطوة الإبداعية في الطلب والجده وأوصى بمنحه البراءة و هو ما تأكد للمحكمة بما انتهت إليه اللجنة العلمية التي شكلها رئيس الأكاديمية المطعون ضده بصفته برئاسة مساعد رئيس الأكاديمية والسالف ذكر ما انتهى إليه فإنه لذلك يكون طلب البراءة رقم 185لسنة 2001 محل التداعي قد توافرت فيه الشروط المطلوبة لمنح براءة الاختراع من توافر الخطوة الإبداعية والجدة فضلاً عن القابلية للتطبيق الصناعي، وكان متعيناً على الجهة الإدارية المطعون ضدها قبول ذلك الطلب والإعلان عنه بجريدة لبراءات الاختراع وفقاً للقانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم القانون مشوباً بالانحراف بالسلطة جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة