عدم اثبات شــرط الإقامة خــلال الفترة من ٥ نوفمبر ١٩١٤حتى 10مارس ١٩٢٩ - أثره
حيث انه من المقرر أن عدم اثبات شــرط الإقامة المعتادة خــلال الفترة من ٥ نوفمبر ١٩١٤حتى 10مارس ١٩٢٩ - أثره - رفض طلب اثبات الجنسية المصرية الاصلية لوالد الطاعن.
اثبات شرط الاقامة المعتادة في الفترة من 1914 حتي 10 مارس 1929
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصرى أو لأم مصرية أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقًا للشروطوالمدد التي حددتها القوانين المتعاقبة، والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف، فاعتبر رعايا الدولة الأصلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين إذا توافــر في حقهم شــرط الإقامة المعتادة خــلال الفترة من ٥ نوفمبر ١٩١٤حتى 10 مارس ١٩٢٩ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩، أخذًا في الاعتبار أن واقعةالإقامة في البلاد هي من الوقائع المادية التي يقام الدليل على توافرها بكافة وسائل الإثبات الممكنة قانونًا بما في ذلك المحررات العرفية والوثائق الرسمية وغيرها من القرائن التي تطمئن إليهاالمحكمة، بيد أن عبء إثبات الجنسية يقع على عاتق من يدعى تمتعه بها ، ويتعين عليه أن يقيم الدليل القاطع على ذلك وإلا انتفي في حقه مناط ثبوتها.
عدم اثبات شرط الاقامة المعتادة - أثره
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن ولد بتاريخ 8/10/1956 ، وإذ لم يقم دليل بالأوراق يفيد تحقق واقعة إقامة وتوطن أصوله في مصر خلال الفترة التي تطلبها القانون،الأمر الذى ينتفي معه في حقه مناط اكتساب الجنسية المصرية وفقًا لأحكام القوانين المتعاقبة المنظمة لها، ومن ثم تغدو دعواه مفتقدة سندها القانونى حرية بالرفض.
الطعن رقم 51621 لسنة 62 ق.عليا جلسة 15/2/2020