اعتبار الحكم ارض النزاع - جرن روك اهالي - من أملاك الدولة الخاصة وثبوت ملكيتها للافراد باكتمال مدة وضع اليد عليها قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 - خطأ
ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الأرض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة "كجرن روك أهالي" وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبرها بذلك من أملاك الدولة الخاصة دون أن يبين كيفية استخلاصه ذلك، ورتب على مجرد وضع يد المطعون ضدها على تلك الأرض مدة خمسة عشر عاماً قبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 دليلاً على ثبوت ملكيتها لها وبراءة ذمتها من قيمة الريع المستحق عنها، دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى، وأداة ذلك بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
( محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 1607 - لسنة 78 قضائية - تاريخ الجلسة 4-2-2016 )