فساد المعيار الذي تضمنه قرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1872 لسنة 2019 فيما تضمنه من قواعد التوزيع الاقليمي
ومن حيث إن المشرع ربط القبول بالتعليم الجامعي بترتيب درجات النجاح في امتحان الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بحسبان هذا الامتحان هو المعيار الموضوعي الوحيد للمفاضلة بين الطلاب عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي، كونه مرتبطاً بالتفوق والجدارة، فتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد الجامعية محكوم في الأساس بقواعد موضوعية، ولا ينظر فيها إلى تحقيق الرغبات الشخصية للطلاب إلا حال اتفاق الرغبة مع هذه القواعد الموضوعية، وفي حالة التزاحم بينهم على كليات بعينها أو على أقسام أو شعب معينة، فإن المفاضلة تجري على أساس المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب في الشهادة الثانوية العامة، أو على أساس المواد المؤهلة للالتحاق بالقسم أو الشعبة.
فساد قواعد التوزيع الاقليمي لتنسيق الجامعات
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد بات مستقراً على أن الأخذ بقاعدة التوزيع الإقليمي كأساس لتنظيم قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد من شأنه الالتفات كلية عن مجموع درجات الطلاب، وينطوي على تمييز مُجاف للدستور لما يظاهره من تفضيل تحكمي على أساس توزيع جغرافي ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم والكلية التي يرغب في الالتحاق بها بإخضاعه لقاعدة قانونية تختلف عن تلك التي تُطبق على زميله الذي حصل معه على ذات مجموع الدرجات والذي يتماثل معه في المركز القانوني، وتفضي إلى فوزه بمقعد في كلية معينة على أساس واحد وهو الإقامة في المكان الجغرافي المُحدد القبول به، ولو كان مجموع درجاته في الشهادة الثانوية العامة يقل كثيراً عن مجموع درجات زميله غير المقيم بالمكان الجغرافي المُحدد للقبول، وهو بلا شك معيار فاسد لا يصلح سنداً للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون ويتنافسون للحاق بأحد مقاعد تلك الكلية، لتجرده من الموضوعية، وتعادمه مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور.
(الطعن رقم 39561 لسنة 62 ق.عليا- جلسة 21/6/2017، والطعن رقم 2551 لسنة 59 ق.عليا- جلسة 21/5/2014، والطعن رقم 25960 لسنة 58 ق.عليا- جلسة 2/7/2013، والطعن رقم 41327 لسنة 64 ق.عليا- جلسة 20/2/2019.)
الاقامة في المكان الجغرافي معيار فاسد للتوزيع بين الجامعات
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى، ودون مساس بأصل طلب الإلغاء، أن نجل الطاعن (كريم) قد حصل على شهادة إتمام الدراسة (الثانوية العامة) في العام الدراسي 2019- الشعبة العلمية- علوم بمجموع درجات 374,5 (ثلاثمائة وأربع وسبعون درجة ونصف درجة) وتقدم بأوراقه لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وإعمالاً لقواعد التوزيع الإقليمي التي فرضها القرار الوزاري رقم 1872 لسنة 2019 للقبول بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي 2019/2020 لم يتح له إلكترونياً تسجيل رغباته الكاملة في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية، وسمح له فقط بتسجيل رغباته في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالمنصورة لحصوله على الشهادة الثانوية العامة من الإدارة التعليمية شرق المنصورة، وقد قبل المعهد الفني الصحي بإمبابة لطلاب الشعبة العلمية في العام الجامعي 2019/2020 بمجموع درجات (336,5 درجة) (ثلاثمائة وستة وثلاثون درجة ونصف درجة)، وتم ترشيحه للالتحاق بكلية التربية جامعة المنصورة (تعليم ابتدائي) ولم يتسن له الالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالمنصورة لعدم وصول مجموعه إلى الحد الأدنى للقبول به وهو (389 درجة)، وإذ حال بين نجل الطاعن والالتحاق بالمعهد الفني الصحي بإمبابة الحاصل على أكثر من الحد الأدنى للالتحاق به قاعدة التوزيع الإقليمي التي تضمنها القرار الوزاري سالف الذكر والتي تعد معياراً فاسداً لا يصلح سنداً للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون على مكان ما بأي كلية أو معهد، على ما سلف بيانه.
معيار المكان الجغرافي كأساس للتوزيع بين الجامعات لا يصلح سنداً للمفاضلة
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترشيح نجل الطاعن للقبول بالمعهد العالي الصحي بإمبابة قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون بما يرجح إلغائه مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، ومتى كان الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بحق نجل الطاعن قوامها حرمانه من حقه في الالتحاق بنوع التعليم الذي يحقق رغباته وأمنياته وتخلفه عن ركب زملائه الحاصلين على ذات مؤهله في ذات سنة التخرج مما يتوافر معه ركن الاستعجال، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى على ركنيه، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترشيح نجل الطاعن للقبول بالمعهد الفني الصحي بإمبابة في العام الجامعي 2019/2020 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادتين (184 و270) مرافعات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 57072 لسنة 66 ق - جلسة 20 / 1 / 2021