JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جهاز مدينة 6 أكتوبر لا يجوز له أن يخاصم أو يختصم بذاته أمام القضاء ما لم يدخل معه في الطعن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة





جهاز مدينة 6 أكتوبر لا يجوز له أن يخاصم أو يختصم بذاته أمام القضاء ما لم يدخل معه في الطعن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية دون الأجهزة التابعة لها
لما كان القانون لم يمنح الشخصية الاعتبارية للأجهزة التى تنشئها هــيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها جهاز ٦ أكتوبر الطاعن ، فلا يتمتع بشخصية معنوية لها أهلية التقاضي طالما لم ينص القانون على ذلك، وبالتالى لا يجوز له أن يخاصم أو يختصم بذاته أمام القضاء وأن كانت له الصفة في الدعوى لكونه مخاطباً بتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية في نطاق جهاز ٦ أكتوبر، ومن ثم فلا يكون الطعن مقبولاً مادام الطاعن لم يدخل معه في الطعن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية دون الأجهزة التابعة لها، والتي يباشر عنها الخصومة رئيس الهيئة صاحب الصفة الإجرائية. ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صاحب الصفة الإجرائية فى تمثيل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
الطعن رقم 41814 لسنة 56 قضائية عليا جلسة 26/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة