JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية في الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته

 

الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية في الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته

موضوع الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة اصدار شيك بدون رصيد هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونًا على تلك الجريمة ، متي توافرت أركانها، ولا يتسع نطاق تلك الدعوي الجنائية لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك ، وأن الحكم الجنائي بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد، ليست له حجية في الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته لعدم بحثه فى البواعث على إصداره والتي يتسع للمحكمة المدنية بحثها.
المبدأ:-

لا حجية للحكم الجنائي الصادر في جريمة اصدار شيك بدون رصيد في دعوي المطالبة المدنية بقيمته 

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد، من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها، إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك، وهو أساسها فى حد ذاته، ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونًا على الجريمة، عند توافر أركانها، ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وأن الحكم الجنائى بالإدانة عن إصدار هذا الشيك بدون رصيد، ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته لعدم بحثه فى البواعث على إصداره والتى يتسع للمحكمة المدنية بحثها. 

الحكم الجنائي لا يقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية عن مبلغ الشيك لاختلاف الدعويين 

ومن المقرر كذلك أن السبب الجديد الذى يخالطه واقع ولم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى رفض طلب وقف الدعوى تعليقًا لحين صدور حكم بات فى القضية رقم 10158 لسنة 2016 جنح مستأنف ميت غمر وتأييده الحكم المستأنف بالإلزام بالمبلغ النقدى قيمة الشيك استنادًا إلى انشغال ذمة الطاعن بقيمته وعدم سداده له، وأن الحكم الجنائى بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية فى الدعوى المدنية للمطالبة بقيمته ولا يقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية عن مبلغ الشيك لاختلاف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمته عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد إذ إن قيمة الشيك هى دين سابق على وقوع الدعوى الجنائية وغير مترتب عليها، فلا يكون هناك محل لوقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بإصداره دون رصيد بحكم بات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى النعى على غير أساس. وكان ما يثيره الطاعن من أن الشيك متحصل من جريمة خيانة أمانة وأنه لم يتخل عنه وتحرر عن ذلك المحضر الإدارى رقم 1914 لسنة 2016 ميت غمر يعد سببًا جديدًا يخالطه واقع لم يثبت من مدونات الحكم المطعون فيه إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، هذا إلى أن الطاعن لم يقدم رفق صحيفة الطعن ما يؤيد صحة نعيه من ثم يكون عاريًا عن الدليل. ويضحى الطعن برمته قد أقيم على خلاف المادتين 248 و249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 263(3) من ذات القانون. 
الطعن رقم 11764 لسنة 89 ق - بتاريخ 14 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة