JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التقادم الخمسي لحقوق و روابط القانون العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم تتمسك به الجهة الادارية




التقادم الخمسي لحقوق و روابط القانون العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم تتمسك به الجهة الادارية
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر النزاع الماثل تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12257 لسنة 71 ق. بتاريخ 23/11/2016 أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في استرداد ضريبة المبيعات المسددة على السيارة موضوع الدعوى، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي (المطعون ضده) شرحاً لدعواه أنه استورد السيارة ماركة (دايو نوبيرا) موديل سنة 2000 موتور رقم (236460) شاسيه رقم (462666) للاستعمال الشخصي بوصفه معاق بدنياً والسيارة مجهزة طبياً بموجب البيان الجمركي رقم 1970 جمرك بورسعيد، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل مبلغ (4579 جنيهاً) كضريبة مبيعات عنها بموجب القسيمة رقم (793042)، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 بحسبانه قام باستيراد السيارة للاستعمال الشخصي وليس للإتجار، مما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.

وفي جلستها المعقودة بتاريخ 10/7/2018 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه والقاضي في منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية أن ترد للمدعي مبلغ (4576 جنيهاً)، الذي حصلته منه عن السيارة محل التداعي كضريبة مبيعات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها المذكور تأسيساً على أن المدعي يستهدف الحكم بإلزام مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بأن ترد له المبلغ الذي حصلته منه كضريبة مبيعات على السيارة المجهزة طبياً التي قام باستيرادها، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأن مناط خضوع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات يتوافر عندما يكون استيرادها لغرض الإتجار بها، وأن الثابت من الأوراق أن السيارة موضوع التداعي تم استيرادها لغرض الاستعمال الشخصي للمدعي وليس لغرض الإتجار، ومن ثم يكون إخضاع السيارة المذكورة لضريبة المبيعات وتحصيلها للمبلغ محل التداعي من المدعي قد جاء على خلاف القانون؛ مما يتعين معه القضاء بإلزام مصلحة الضرائب العامة على المبيعات برد المبلغ الذي حصلته منه تحت حساب ضريبة المبيعات. وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أولاً: الخطأ في تطبيق القانون لعدم مراعاة أحكام التقادم الخمسي. ثانياً: أن المشرع أخضع جميع السلع المستوردة والمصنعة محلياً للضريبة العامة على المبيعات أياً كان الغرض من استيرادها عدا السلع المعفاة من الضريبة، ومن ثم فإن تحصيل الجهة الإدارية للضريبة العامة على المبيعات عن واقعة استيراد السيارة يكون متفقاً وأحكام القانون، واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1991 في شأن الضرائب على المبيعات تنص على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها.......

المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضرائب بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضرائب بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته.

المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضرائب بغرض الإتجار......

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن: تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.

وتنص المادة (6) منه على أن: تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون...... كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقيق الواقعة المنشئة للضرائب الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/12/2015 في القضية رقم 71 لسنة 35 ق. (منازعة تنفيذ) بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 ق.دستورية الذي قضيت فيه بأن دلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الإتجار للضريبة على المبيعات وأن المشرع ربط دوماً في تحديده لنطاق الخضوع للضريبة بين الاستيراد والإتجار فيما يتم استيراده.

التقادم الخمسي لحقوق وروابط القانون العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

وحيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (168) لسنة 1998 تنص على أن: أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وفي قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.

مفاد ما تقدم وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.

وحيث المادة (377/2) من القانون المدني المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (106) لسنة 2011 تنص على أن 1-........، 2- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها.

الحقوق المتعلقة بروابط القانون العام متي اكتمل مدة تقادمها تسقط دون توقف علي طلب الجهة

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوباً على روابط القانون العام، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتسق وطبيعة روابط القانون العام، ولما كان الأصل في التقادم المنصوص عليه في القانون المدني أنه لا يترتب على اكتمال مدته سقوط الالتزام من تلقاء ذاته، بل لابد أن يتمسك به المدين، إلا أن ذلك الأصل لا يتسق مع روابط القانون العام إلا بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها بحيث يكون سقوط الالتزام باكتمال مدة التقادم أمراً حتمياً لا يتوقف على دفع من جهة الإدارة، بل يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فالتقادم في مجال القانون العام يعتبر جزء من النظام العام لتعلقه باعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تستهدف استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض ميزانية الدولة للمفاجآت والاضطرابات التي تعجزها عن الوفاء بمتطلبات إشباع الحاجات العامة وتسيير المرافق العامة بانتظام واطراد.

المحكمة تقضي بتقادم الحقوق المتصلة بروابط القانون العام دون حاجة لتمسك الجهة بذلك

ولما كان ذلك، وكان المبلغ محل المنازعة بحسبانه ديناً ضريبياً يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات على النحو السالف بيانه، وحيث إن المطعون ضده استورد بتاريخ 10/3/2009 السيارة ماركة (دايو نوبيرا) موتور رقم (236460) شاسيه رقم (462666) للاستعمال الشخصي، ثم أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون عليه بتاريخ 23/11/2016 بطلب استرداد مبلغ (4579 جنيهاً)، الذي حصلته منه مصلحة الجمارك كضريبة مبيعات عن السيارة محل التداعي، ومن ثم يضحى المبلغ المسدد من المطعون ضده قد سقط الحق في المطالبة به بالتقادم الخمسي، الأمر الذي يتعين معه- والحالة هذه- القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالمبلغ محل التداعي بالتقادم الخمسي. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف ما تقدم وقضى بأحقية المطعون ضده في استرداد ذلك المبلغ، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل قائماً على أساس سليم من القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة المبلغ محل التداعي بالتقادم الخمسي.
الطعن رقم 94153 لسنة 64 ق عليا جلسة 27 /9 /2020 وايضا الطعن رقم 59090 لسنة 64 ق عليا بذات الجلسة

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة