الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير المودع فيها متى اطمأنت إلى الأسباب التي بني عليها والنتيجة التي انتهى إليها، وأن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، وأن الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعي عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعاً للميري وفقاً لنص المادة 57 من القانون المدني القديم عندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعي عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ المطالبة وكف منازعة الطاعن بصفته له في عقار التداعي، على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وأدلتها ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها، من أنه بموجب العقد المسجل رقم 800 لسنة 1920 شهر أسيوط تصرفت الحكومة المصرية بالبيع لقطعة الأرض التي تشمل أرض التداعي ...، ومن ثم زالت عنها صفتها كأملاك دولة، وأن الطاعن بصفته لم يقدم أي مستندات تفيد ملكية الدولة لمسطح التداعي، وأنه صدرت أحكام قضائية لصالح آخرين ضد الطاعن بصفته بموجب العقد سالف البيان تفيد زوال صفة أملاك الدولة عن تلك الأرض بعد أيلولتها للمشتري من الدولة، وكان ما استخلصه الحكم وانتهى إليه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد على ما يثيره الطاعن بصفته على خلافه، وما ينعاه عليه بما ورد بأسباب النعي تعييباً على هذا الاستخلاص والأخذ بتقرير الخبير رغم ما شابه من قصور واعتراضه عليه، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقديره مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وما ينعاه بشأن التفات الحكم عن دفاعه بجحد الصورة الضوئية للعقد المسجل رقم 800 لسنة 1920 شهر عقاري أسيوط، فهو على غير أساس ذلك أنه لم يجادل في صحة ذلك العقد أو في مطابقة صورته الضوئية لأصله، وما ينعاه بشأن وقوع اختلاف في بيان أرض التداعي بين تقرير الخبير في الدعوى الراهنة وبين تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 58 لسنة 2011 مدنى كلى ملوى، فهو عار عن الدليل إذ لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير في الدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 255 مرافعات، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون مقاماً.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3745 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 12 / 2021