المنازعة بشأن تحديد رسم مُقابل الانتفاع بأموال الدولة العامة المُرخّص بالانتفاع بها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة
حيث أنه لما كان منه المُقرر أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة ، إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، و أن الطعن بالنقض يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المُتعلقة بالنظام العام ، ذلك أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ويجري ذلك وفقاً للأوضاع و إجراءات القانون العام ، وأن تصرف السلطات الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يُعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو- عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص ، لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المُتعلقة بالنظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تدخل ضمن أراضي أملاك الدولة وتتبع هيئة الأوقاف المصرية وتتولى مُحافظة الجيزة إدارتها ، و أنها مُخصصة للمنفعة العامة لإقامة معهد ديني أزهري ، وينتفع بها الطاعن على سبيل الترخيص مُقابل رسم ، و أنها تُعتبر من الأموال العامة وهو ما لم يُمار ِ فيه الطاعن أو المطعون ضده ، فإن المنازعة بشأن تحديد الرسم المُستحق عن الانتفاع بها تُعدُّ مُنازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً - بذلك - على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 16167 لسنة 82 ق - جلسة 9/ 7 /2018)