JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أقامة أعضاء من قضايا الدولة دعوي إلغاء قرار سلبي للامتناع عن تنفيذ حكم صادر ضد الهيئة القومية للتأمينات لصالح قضاه مجلس الدولة - أثره





أقامة أعضاء من قضايا الدولة دعوي إلغاء قرار سلبي للامتناع عن تنفيذ حكم صادر ضد الهيئة القومية للتأمينات لصالح قضاه مجلس الدولة - أثره - عدم قبول الدعوي لتخلف شرط المصلحة الشخصية
عن طلبات الطاعنين فإن المادة (12/أ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 التي تنص علي أنه " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ".

ومن حيث إن مفاد هذا النص – حسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند أقامة الدعوي كما يتعين استمراره قائماً حتي صدور حكم نهائي فيها ، وعلي القاضي بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من مدي توافر شرط المصلحة في الدعوي وصفة الخصوم فيها وفقاً للأسباب التي بنيت عليها الطلبات وتقدير مدي جواز الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ،وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا طائل من ورائها ، علي اعتبار أن دعوي الإلغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه – أو وقف تنفيذه – فإذا حال دون ذلك مانع قانوني أو فعلي لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوي ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة . ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 2/7/2008 في الطعن رقم 9560 لسنة 47 ق.ع ، وحكمها الصادر بجلسة 5/4/2008 في الطعن رقم 11368 لسنة 48 ق.ع ).

ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الطاعنون يطلبون الحكم بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/11/2013 في الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق.ع تنفيذاً قانونياً سليماً وفقاً لما تضمنه منطوقة وأسبابه ، وكان الثابت من نسخة الحكم المذكور أن الطاعنين والخصوم المتدخلين المبينة أسماؤهم بصدره جميعهم قضاة بمجلس الدولة ، ولم يكن الطاعنون في الطعن الماثل خصوماً أصليين أو متدخلين في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم ، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في الطعن الماثل ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لانتفاء المصلحة .
الطعن رقم 16308 لسنة 63 ق.ع جلسة 27/4/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة