اعتداد الحكم في بدء ميعاد التظلم بالمعارضة في امر تقدير الرسوم باعلان القوائم علي أحد فروع البنك دون مركز ادارته الرئيسي - خطأ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتد فى بدء ميعاد الطعن بالمعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية بإعلانهما إلى البنك الطاعن فى فرعه بالإسكندرية دون مركز إدارته الرئيسي الكائن بالجيزة ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد مع كون هذا الإعلان باطلا على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن ، ورفض دفاع الطاعن الذى كان قد تمسك به أمام المحكمة المطعون فى حكمها ببطلان إعلانه بهذين الأمرين بما لا يصلح ردا عليه ، فإنه يكون مع خطئه فى القانون قد عاره القصور فى التسبيب بما يبطله .
الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ ق - جلسة ١٤-١-٢٠١٩