JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات لمن قام بسداد الضريبة الاصلية قبل صدور القانون - أثره





صدور قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات لمن قام بسداد الضريبة الاصلية قبل صدور القانون - أثره - براءة ذمته من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات
إن النزاع الماثل ينصب على مبلغ الضريبة الإضافية ومقداره (10613,01) جنيهاً، الذي فرضته الجهة الإدارية الطاعنة على المطعون ضدهم نتيجة التأخر في سداد مبلغ الضريبة الأصلية الناتج عن فحص وتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المطعون ضدهم بموجب النموذج رقم (۱6- ض ۔ ع – م) عن الفترة من ۲۰006/۱2 حتی ۲۰09/۱۲ بحسبان أن تلك الفروق الضریبية تتعلق في واقع الأمر بضريبة مبيعات أصلية لم يتم سدادها خلال المواعيد المقررة قانوناً.

ومن حيث إن القانون رقم (١۷4) لسنة ۲۰۱۸ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة ۲۰۱۸ بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱6 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ينص في المادة (١) منه على أن : " يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون ...، وقانون...، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا لما يأتي (أ)...... (ب) ........ (ج) .......

كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاریخ العمل بهذا القانون".

وتنص المادة (4) من القانون ذاته على أن : " يُنشر هذا القانون في الجریدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" وقد تم نشر القانون المشار إلية في الجريدة الرسمية العدد 3۲ مكررًا (ب) في 14 أغسطس ۲۰۱۸.

كما أن القانون رقم (۱۷۳) لسنة ۲۰۲۰ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱6 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، نص في المادة (۱) منه على أن: " يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون ...، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (۱۱) لسنة ۱۹91، وقانون ...، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون ...".

وتنص المادة (4) من القانون ذاته على أن : " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وقد تم نشر القانون المشار إليه في الجريدة الرسمية العدد ۳3 (مكرر) في 16 أغسطس سنة ۲۰۲۰.

ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر في القانونين المشار إليهما التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في القوانین التي حددها المشرع في كل منها ومنها قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (۱۱( لسنة ۱۹91، وذلك بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بكل منهما، وبالشروط والضوابط الواردة بأحكامهما، كما قرر أيضا - في القانونين التجاوز عن مقابل التأخير وكذلك الضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون الأخير في ۱۷ أغسطس ۲۰۲۰.

ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضدهم مسجلون لدى مصلحة الضرائب على المبيعات برقم 226- 83-100, وتأخروا في سداد الضريبة على المبيعات المستحقة عليهم عن الفترة الضريبية من 12/20006 حتی 12/2009 , وتم إخطارهم من قبل مصلحة الضرائب بالنموذج ۱6 ض ع م بإضافة ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ السداد بالكامل، وقدرت تلك الضريبة الإضافية بمبلغ (10613,01) جنيهاً.

ومن حيث إنه بالبناء على ذلك، ولما كان الثابت من عيون أوراق الطعن الماثل، أن المطعون ضدهم قاموا بسداد الضريبة الأصلية، وفروق الضريبة بناء على ما ثبت بالنموذج رقم (۱6- ض - ع – م)، عن الفترة المذكورة، وطلبت منهم الجهة الطاعنة سداد الضريبة الإضافية فقط ومقدارها (10613,01)جنيهاً، أي أنهم قاموا بسداد أصل دين الضريبة المستحقة كاملاً قبل العمل بالقانونین المشار إليهما، ومن ثم يكون قد توافر مناط التجاوز عن الضريبة الإضافية محل التداعي التي طلبت الجهة الطاعنة من المطعون ضدهم سدادها، الأمر الذي يحق لهم التجاوز قانوناً عن مطالبتهم بسداد المبلغ المطالب به ومقداره (10613,01) جنيهاً كضريبة إضافية على الفروق الضريبية الناتجة عن تعديل المصلحة للإقرارات المقدمة من المطعون ضدهم.

ومن حيث إن مقتضى أحقية المطعون ضدهم في التجاوز قانوناً عن مطالبتهم بسداد المبلغ المشار إليه، هو براءة ذمتهم من الدين بقيمة هذا المبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه لاستناده إلى عيون القرار المطعون فيه , لم يعد البحث في صحتها له ثمة جدوى في النزاع والقضاء مجدداً ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ محل التداعي لتوافر الشروط المقررة قانوناً للتجاوز عن ذلك المبلغ.
الطعن رقم 34711 لسنة 64 ق عليا جلسة 24-1-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة