JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم الالتزام بالقواعد المرعية في التعامل مع الرؤساء بوجوب طاعتهم والانصياع لأوامرهم، وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم - أثره





عدم الالتزام بالقواعد المرعية في التعامل مع الرؤساء بوجوب طاعتهم والانصياع لأوامرهم، وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم - أثره - اعتباره مخالفة مسلكية تبرر التخطي في الترقية
الثابت أن المخالفات التي كانت سببًا في توجيه تنبيه مسلكي إلى الطاعن ثم تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بهيئة قضايا الدولة تتعلق بأخطاء مسلكية تعكس رغبة الطاعن في الخروج على مبدأ الالتزام بالسلوك القويم، وتضفي عليه ظلالًا من الشك على استقامة مسلكه داخل الوظيفة وخارجها، فالأوراق جاءت مؤكدةً أنه وآخرين تجمعوا يوم 13/5/2013 أمام مكتب السيد المستشار رئيس الهيئة المطعون ضدها، وعرضوا عليه، في حضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، مطالبهم، وأصروا إصرارًا لا مُبرر له على تجمعهم لحين الاستجابة بالكلية لطلباتهم، ولم يلتزموا القواعد المرعية في التعامل مع رؤسائهم، والتي توجب طاعتهم والانصياع لأوامرهم، وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم إذ عمدوا إلى رفض النصح الذي وجه إليهم، وحزموا أمرهم على البقاء في أماكنهم دون انصراف، غير مكترثين بخطورة ما أقدموا عليه، فأثار موقفهم بلبلة لا يستقيم أن تقوم بحق هيئة قضائية، وكل ذلك ولا شك يُمثل إخلالًا بواجبات ومقتضيات وظيفته، ومن ثم تنال هذه المخالفات المسلكية من شرطي الأهلية والجدارة اللازمين لترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار لجسامة الأخطاء التي ارتكبها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم599 لسنة 2019 قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لهذه الوظيفة، ويغدو الطعن عليه فاقدًا لسنده حريًا بالرفض.
الطعن رقم 15607 لسنة 63 ق . عليا جلسة 11/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة