من شأن القضاء برد رسوم الخدمات الإضافية على السلع المستوردة للمستورد تحقيقُ إثراءٍ لها بدون سبب مشروع
المقرر انه من شأن القضاء برد رسوم الخدمات الإضافية على السلع المستوردة للمستورد تحقيقُ إثراءٍ لها بدون سبب مشروع على حساب الغير - العلة - أن العرف التجاري جري على تحميل المستورد لتلك الرسوم ضمن سعر البيع.
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استردادها ،ذلك أنه لما كان العرف التجاري ـــ على ما تبينته هذه المحكمة من تقارير خبرة أُودعت في طعون مماثلة ومما هو معلوم من الواقع التجاري بالضرورة ـــ يقطعُ بأن مستورد السلعة ، بغرض الاتجار ،أي بغرض إعادة بيعها سواء بحالتها التي وردت بها أو بعد إدخالها في سلعة أخرى،يقوم وهو في سبيل تحديد سعر البيع لجمهور المستهلكين بهامش الربح الذى يراه مناسباً ، بتحميل سعر السلعة كافة المصروفات التي تكبدها في سبيل استيرادها، بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها أو التي حُصلت عنها؛ومما يؤكد ما تقدم أن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 تضمن في المادة 22 منه النص على أن يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الربح،وهذه التكاليف والمصروفات تشمل الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة حيث عدّتها المادة (23) من هذا القانون ضمن التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم،بما مؤداه أن إجمالي الربح الخاضع للضريبة يتحدد على أساس إجمالي صافي الربح المحقق بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق ذلك الربح ،وأن الضرائب والرسوم التي تتحملها المنشأة بما فيها رسوم الخدمات هي من ضمن التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم لدى مصلحة الضرائب عند قيامها باحتساب صافي الدخل وصافي أرباح الممول،لما كان ذلك،وكانت الرسائل المستورة المُحصل عنها المبالغ محل التداعي قد جرى استيرادُها خلال الفترة من 1997 م حتى العام 2000 , ولم تقدم الشركة المطعون ضدها ما يفيد أو يُثبت أنها لم تتصرف بالبيع في السلع مشمول تلك الرسائل أو أنها باعتها أو باعت السلع التي أُدخلت فيها دون أن تُضيف أعباء تلك المبالغ على سعر البيع للجمهور كما لم تقدم ما يثبت أنها سلع يثبت أنها سلع رأسمالية لازمة لأغراض الشركة , ومن ثم فلا مناص من التسليم , وفقاً للعرف التجارى السائد في هذا الخصوص , بأن الشركة المطعون ضدها قد قامت بتحميل تلك الرسوم على ثمن السلع قبل بيعها وتلقى جمهورُ المستهلكين تلك السلع محملة بأعباء تلك المبالغ , بما مؤداه أن الشركة المطعون ضدها قد حصًلت فعلاً تلك المبالغ التي أدتها لمصلحة الجمارك وتطالب باستردادها - لدى قيامها ببيع تلك السلع كجزء من ثمنها , ولا يكون لها من ثمَ أى حق في المطالبة بها مرة أخرى , ويكون من شأن القضاء لها بتلك المبالغ تكرارُ الاسترداد وتحقيقُ إثراءٍ لها بدون سبب مشروع على حساب الغير بالمخالفة لحكم القانون وإذ انتهى الحكمُ المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه قد صدر متفقاً وصحيح الواقع وصادف وجه الحق والصواب ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند صحيح يبرره من ثم تقضى المحكمةُ برفضه .
الطعن رقم 60523 لسنة60 قضائية عليا جلسة 24/2/2019 و الطعن رقم 3652لسنة 52 قضائية عليا بذات الجلسة