JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

امتناع المدعي بصفته عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة في حكم الوقف الجزائي خلال المدة المقررة لتعجيل الدعوي - أثره





امتناع المدعي بصفته عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة في حكم الوقف الجزائي خلال المدة المقررة لتعجيل الدعوي - أثره - الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن رغم تعجيلها في الميعاد القانوني
الثابت من الأوراق أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت بجلسة 24/3/2015 بوقف الدعوى وقفًا جزائيًا لتقاعس المدعي (الطاعن) بصفته عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 6/5/2014 بتقديم باقي أوراق المزاد العلني الذي استندت العملية محل التداعي استنادًا إليه. وأنه ولئن كان قد تم تعجيل الدعوى من الوقف خلال المدة المُقررة قانونًا، إلا أن المدعي بصفته لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي يتحقق معه مناط تطبيق حكم المادة (99)سالفة الذكر، وهو ما يتعين معه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحيث إنه من نافلة القول أنه كان بوسع الجهة الإدارية الطاعنة أن تنهض إلى تنفيذ قرار المحكمة وما كلفتها به وذلك بتقديم صورة رسمية من أوراق المزاد المشار إليه لتعذر تقديم الأصول، وهي الأوراق التي طلبتها المحكمة توسلًا إلى الوصول إلى الحقيقة والفصل في النزاع، إلا أنها قعدت عن ذلك، فكان لزامًا القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الطعن رقم 4008 لسنة 62 ق . عليا جلسة 25/2/2020 وأيضا الطعن رقم 19210 لسنة 59 ق.عليا بذات الجلسة
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة