JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لنقابة المحامين فرض رسم لاعتماد تصديق المحامي على العقود واجبة الشهر




رسم اعتماد تصديق المحامي - لا يجوز لنقابة المحامين فرض رسم لاعتماد تصديق المحامي على العقود واجبة الشهر ، للمحامي استرداد المبلغ حني وان كان المبلغ مسدد من صاحب العقد المشهر
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته من المحامين المقيدين بالنقابة قد قام بإعداد عقد بيع له ولشقيقة وأنه حتى تقوم النقابة الطاعنة بالتصديق على توقيعه ( لكى يتمكن من إنهاء شهر وتوثيق هذا العقد لدى مصلحة الشهر العقارى ) ، فرضت عليه رسماً مقداره 783 جنيه لقاء هذا التصديق مما إضطره إلى سداده ، ولما كان فرض هذا الرسم على ذلك التصديق قد تم بغير سند من القانون فإن مؤدى ذلك ولازمه أحقية المطعون ضده في استرداد ما تم تحصيله منه كرسم مقابل تصديق النقابة الطاعنة على توقيعه ، ودون أن ينال من ذلك ما أثارته النقابة الطاعنة من أن هذا الرسم يتحمله صاحب العقد المراد إشهاره أى صاحب الخدمة وليس المحامى إذ أن ذلك مردود عليه بما سبق بيانه من أن فرض الرسم لا يكون إلا في حدود القانون وقد خلا قانون المحاماة المشار إليه من تفويض نقابة المحامين في فرض الرسم المذكور سواء أكان الذى يتحمل هذا الرسم هو المحامى أم صاحب العقد المراد تسجيله وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم جميعه فأنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسم تصديق على توقيعه على العقد المبين بالأوراق .
الطعن رقم 10724 لسنة 53 قضائية عليا جلسة 24/6/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة