تحقق طلبات النادي الأهلي من الدعوي بنشر الجهة الإدارية لائحة النظام الأساسي للنادي – أثره – انتهاء الدعوي
إن الثابت من الأوراق إن الجمعية العمومية للنادى الأهلى وافقت على النظام الأساسى فى الموعد وطبقاً للأحكام التى حددتها له اللجنة الاولمبية المصرية، ولم تبد اعتراضاً موضوعياً عليه، ومن ثم فلم يكن من مبرر قانونى لها فى عدم الموافقة على نشرها، وبالتالى ينتفى السبب المبرر للوزارة فى إرسال اللائحة الاسترشادية لنشرها كلائحة نظام أساسى للنادي. ويكون تصرف الوزارة بالنشر على هذا النحو من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فيكون مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن المنازعة موضوع الطعن صالحة للفصل فيها ، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة للمحكمة بجلستى المرافعة أن الجهة الإدارية قامت بنشر لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى التى أقرتها جمعيته العمومية بجلسة 28/9/2018 , وهو مبتغى الطاعنين من دعواهم ، فقد حققت لهم الجهة الإدارية الترضية التى كانوا ينشدونها من الدعوي ، فتصير بذلك غير ذات موضوع، الأمر الموجب للقضاء باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات لأنها ألجأت الطاعنين للتداعى دون مبرر.
الطعـــن رقـم 10116 لسنــة 64 ق. عليـا – جلسة 22-6-2019