الهيئة العامة للخدمات البيطرية يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص ، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام ، وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ، فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم ، صحة اختصام الشخص الاعتباري ، متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ؛ وكان مفاد المادة الخامسة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الدعوى وجهت إلى المطعون ضده الثالث بصفته - مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية - كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني - الهيئة العامة للخدمات البيطرية - باعتبارها الخصمة الأصيلة ، المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، ومن ثم فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها ، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ ، في بيان صاحب الصفة في تمثيلها ، ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في الدعوى وليس أياً من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يعيبه شموله على بعض التقريرات القانونية الخاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها . ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 525 لسنة 86 ق - جلسة 22 / 12 / 2021