انهيار الاساس القانوني لطلبات المدعين استنادا للقضاء بعدم دستورية النص سند طلباتهم - أثر ذلك
حيث انه من المقرر أن انهيار الاساس القانوني لطلبات المدعين استنادا للقضاء بعدم دستورية النص سند طلباتهم - أثر ذلك - عدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة.
زوال شرط المصلحة
لما كان المشرع قد تغيا من توزيع الأراضي الزراعية المستولي عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي هو توزيعها على المستحق من صغار الفلاحين الذي تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا، ويكون قد تقدم بطلب الشراء أو الانتفاع، وبعد بحث حالته في الاستمارة المعدة لذلك، توزع عليه مساحة من الأرض في حدود القدر المقرر قانونا، وتبعا لعدد المبحوثين معه من أسرته ومن يعولهم وذلك طبقا لاستمارة بحث تعد لذلك، وفي مرحلة لاحقة بعد ذلك يتم تسجيل المساحة التي انتفع بها هذا الشخص باسمه، أي تسجيلها باسم المنتفع الأصلي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وذلك قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 (في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي) حيث كان يتم لمقدم طلب الشراء فقط، ويتم التسجيل باسمه فقط، ولا يتم له وللمدرجين معه في استمارة البحث، وأنه بصدور القانون رقم 3 لسنة 1986) أصبح التوزيع يتم للمنتفع ومن معه من المقبولين في استمارة بحث التوزيع، ويسجل أيضاً بأسمائهم جميعا، إلا أنه بجلسة 5/5/2018 قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 236 لسنة 26 القضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة3 من القانون أنف الذكر فيما نصت "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال" وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من ذات المادة فيما نصت: "دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث" وبسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 877 لسنة 1986، فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين في البحث مع المنتفع طبقا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفي حالة وفاة أي من المقبولين معه البحث يقتصر توزيع حصة المتوفي على ورثته الشرعيين، وعليه يكون حكم المحكمة الدستورية قد أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية لاسيما فيما يتعلق منها بحق الإرث ومستحقيه وحماية منه لحق الملكية وما يرد عليها من حرية الشخص في التصرف في ملكه، وعالج الاضطراب الذي أحدثته المادة (3) بفقرتيها الثانية والثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بحيث باتت الأرض الموزعة من الإصلاح الزراعي من حق المنتفع الأصلي وتسجل باسمه فقط دون من ورد معه من المبحوثين باستمارة البحث، وأعاد الغاية التي توخاها المشرع من إدراج مبحوثين ترد أسمائهم باستمارة البحث، والهدف منها تحديد من أحق بالتوزيع والمساحة التي توزع عليه وترتيبه في قائمة المستحقين لتلك الأراضي.
انهيار الاساس القانوني لطلبات المدعين
ولما كان الثابت من الأوراق- دون العروج إلى ما ثار من نزاع حول أي من استمارتي البحث المتنازع عليهما تخص مورثة الطاعن المرحومة/..... (37535 لسنة 1955 أم 12924 لسنة 1967) فإن طلبات الطاعن في صحيفة اعتراضه أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي إدراج شقيقته باستمارة البحث والموافقة بأحقيتهما بالانتفاع بالمساحة محل التداعي منفردين باعتبارهما ورثة/قدرية محمد ربيع صاحبة البحث وطلب الشراء للأرض محل التداعي وأنه يبين للمحكمة بأن حقيقة طلبات الطاعن تعديل استمارة البحث محل النزاع وقصرها على اسم مورثته/قدرية محمد ربيع واسمه وإدراج اسم شقيقته عوضية يوسف عبد القادر دون الآخرين الواردة أسمائهم بها (وهم المرحوم/......، والمرحومة/......)- مستندا إلى نص المادة (3) بفقرتيه الثانية والثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1986- والمحكوم بعدم دستوريتها في القضية رقم 236 لسنة 26 ق دستورية جلسة 5/5/2018-، وذلك توطئة إلى محو وشطب قيد أسماء الآخرين الواردة أسمائهم معهم بالاستمارة في السجل العيني- والذي أقام عنها الطاعن الدعوى رقم 474 لسنة 2009 م. ك المنصورة والمحالة إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي والمقيدة بها تحت رقم 203 لسنة 2010 لعدم اختصاص محكمة المنصورة ولائيا بنظر الدعوى، كي ينحصر حق الانتفاع بالأرض وتسجيلها بالسجل العيني باسم مورثته/..... وباسمه وباسم شقيقته ..... دون غيرهم طبقا لأحكام القانون السالف الإشارة إليه، وأنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (3 بفقرتيها 2 و3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الذي أعدم عبارتي "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال" و"دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث"، فإن الأرض الموزعة من الإصلاح الزراعي على صغار الفلاحين بات ينتفع بها- بصفة عامة- المنتفع الأصلي وتسجل باسمه في السجل العيني دون سواه من الواردة أسمائهم معه باستمارة البحث على النحو الذي كان معمول به طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وعليه فإن ورود اسم الطاعن وإدراج اسم شقيقته باستمارة البحث مع مورثته/...... وانفرادهم بها دون سواهم حتى يتسنى تسجيلها بأسمائهم جميعا بالسجل العيني بات أمرا مستحيلا قانونا بعد الحكم بعدم دستورية المادة 3 بفقرتيها السالف الإشارة إليهما، الأمر الذي يكون معه شرط المصلحة قد زال عن الطاعن والمتعين استمراره سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن إلى أن يصدر حكم بات في المسألة، ولما كان شرط المصلحة في الطعن الراهن قد زال بانعدام النص القانوني الذي استند إليه الطاعن لإقامة اعتراضه وطعنه، ولن يحقق مبتغاة بالإجابة إلى طلبه مهما طال الزمان، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة.
الطعن رقم 31672 لسنة 52 ق. عليا جلسة 28-7-2020