علي المحكمة التزم حجية الحكم الجنائي البات الصادر بالتعويض المؤقت والذي أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها
لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بين عناصر الضرر التي قضي من أجله بهذا التعويض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أنه بين عناصر الضرر الذي قضى من أجله للمطعون ضده بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب استيلاء الطاعن منه بطريق النصب على مبلغ مالي ومقدار من الذهب وناقش كل عنصر منها على حدة كما بين وجه أحقية المطعون ضده فيه ، فلا يعيبه بعد ذلك إن قدر التعويض عن الضرر المادي والأدبي جملة بغير تخصيص المقدار كل منهما ؛ ويكون النعي عليه بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس . ولما كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي ، وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المسألة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم حجية الحكم الجنائي البات الصادر بالتعويض المؤقت والذي أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ودين التعويض في أصله ومبناه ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض النهائي الذى قدره فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعي عليه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على غير أساس ، وان ما ينعاه الطاعن بالوجهين الرابع والخامس من السبب الأول فهو نعي مجهل وغير مقبول ، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعريض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد بين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر المقضي به للمطعون ضده، وكان ذلك من الحكم كاف لحمل قضائه في هذا الشأن ، فإن النعي عليه بالسبب الثاني يضحى جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض ، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول ؛ ويكون النعي برمته غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13010 لسنة 89 ق - جلسة 22 / 12 / 2021