JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفرق بين أعمال السيادة و أعمال الإدارة – طبيعة تدابير الضبط الإداري الذي تتولاه السلطة التنفيذية لحماية النظام العام





الفرق بين أعمال السيادة و أعمال الإدارة – طبيعة تدابير الضبط الإداري الذي تتولاه السلطة التنفيذية لحماية النظام العام
من المسلم به أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، وأعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه، و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت في التوقيتات المشار إليها (إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري يناير وفبراير 2011) كان بناء على تقدير الأجهزة الحكومية المختصة بأنه يوجد مساس بالأمن القومي من جراء الأحداث الجارية في الفترة التي جرى خلالها قطع الخدمات المشار إليها، وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث: الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين، ومن ثم يكون واضحاً أن هذا التصرف بحسب سببه الذى قام عليه والغاية التي استهدفها، هو قرار إدارى قصد به إلى تحقيق غرض رئيسي من أغراض تدابير الضبط الإداري الذي تتولاه السلطة التنفيذية، ويعد بهذه المثابة من قبيل الأعمال الإدارية العادية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، مما يختص القضاء الإدارى بالنظر في الطعن عليه إلغاءً وتعويضاً- أثر ذلك: رفض الدفع المبدى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى .
(الطعون أرقام 37702 و 37759 و 38259 و 38400 لسنة 57 ق .عليا بجلسة 24/3/2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة