JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة التعويل على الدرجات المقدرة في ورقة الإجابة




للمحكمة التعويل على الدرجات المقدرة في ورقة الإجابة
حيث ان القرر انه يجوز للمحكمة التعويل على الدرجات المقدرة في ورقة الإجابة طالما أيدها تقرير الخبير المنتدب من المحكمة.

التعويل علي الدرجات المقدرة في ورقة الاجابة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة, فإذا رأت ذلك فإن لها التقدير الموضوعي لجميع عناصر الدعوى, وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى فني لأهل الخبرة, فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير, ولها أن تطرح ما انتهي إليه رأيه – كله أو بعضه – المحكمة هي صاحبة الولاية في الفصل في النزاع المعروض عليها, وهي الخبير الأعلي, فلها أن تزن الرأي الفني للخبير بميزان الحق والعدل, فتأخذ بما تشاء وتطرح ما تشاء.

يجوز للمحكمة ان تعول علي الدرجات المقدرة في ورقة الاجابة - شريطة

وحيث إنه وتطبيقاً لما تقدم جميعه, ولما كانت هذه المحكمة قد أصدرت بجلسة 19/2/2020 حكماً تمهيدياً بندب رئيس قطاع امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة , ليندب بدوره موجهاً متخصصاً لكل مادة من المواد الثلاثة محل الطعن – اللغة الانجليزية-, الكيمياء , الفيزياء- لإعادة تصحيح كراسات إجابة الطاعنة في هذه المواد, فباشر الخبير عمله, وأودع تقريراً مسبباً بنتيجة عمله , وكان الثابت من استقراء تقرير الخبرة أن الدرجات التي حصلت عليها الطاعنة في مادة اللغة الإنجليزية ومقدراها (44) درجة, وفي مادة الكيمياء ومقدارها (57.5) درجة, وفي مادة الفيزياء ومقدارها (56) درجة,هي ما تستحقه المذكورة دون زيادة أو نقصان.

تأييد الخبير المنتدب للدرجات المقدرة في ورقة الاجابة - أثره

وإذ تطمئن المحكمة إلى ما تضمنه تقرير الخبرة, محمولاً على أسبابه, وتراه حقا وعدلا, ولا سيما وأن المحكمة قد طالعت عن بصر وبصيرة كراسات إجابة الطاعنة في المواد الثلاث المطعون على نتيجتها فتبين لها أن جميع إجاباتها قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة لها وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات, وأثراً لذلك يغدو القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة الطاعنة في مواد اللغة الانجليزية والفيزياء والكيمياء, متفقاً وصحيح حكم القانون, لعدم استحقاقها لأية درجات إضافية, وخلو كراسات إجابتها من أية أخطاء في عملية رصد وجمع الدرجات.
الطعن رقم 86153 لسنة 63 ق عليا جلسة 28/10/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة