JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إتباع الإجراءات القانونية لتقدير كفاية عضو هيئة قضايا الدولة - أثره



إتباع الإجراءات القانونية لتقدير كفاية عضو هيئة قضايا الدولة - أثره
إتباع الإجراءات القانونية لتقدير كفاية عضو هيئة قضايا الدولة - أثره - رفض الطعن على تقدير كفايته

تقدير كفاية عضو هيئة قضايا الدولة 

أن تقدير كفاية عضو هيئة قضايا الدولة هو أجراء تختص به إدارة التفتيش الفني بالهيئة بما وسد لها من اختصاص في هذا الشأن ولا رقابة للقضاء عليها طالما مر تقرير الكفاية بالمراحل والسنن التي أوجبها المشرع ولم يثبت أن تقدير الكفاية كان مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم عمل هذه الإدارة واختصاصها الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه ، ومن ثم يكون التقرير صحيحاً متى كان مستوفياً للأوضاع القانونية المقررة وقام على أسباب سائغة مستمدة من واقع أعمال الطاعن عن فترة التفتيش التي تضمنها .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة قد أجرت تفتيشاً على أعمال الطاعن الذي يشغل وظيفة نائب بفرع الهيئة .............في المدة من1/2/2015 حتى 1/5/2015وذلك بمعرفة أحد المستشارين من أعضاء الإدارة والذي أعد تقريراً انتهى فيه إلى تقدير كفايته بدرجة " متوسط " مسبباً ذلك بأن الجانب الفني والإداري في عمله لم يلق منه العناية الكافية ولم يكن حريصاً على انتظام العمل وإتقانه وقد شابت أعماله بعض أوجه الخطأ والقصور – بخلاف المأخذ والأخطاء الفنية الجمه – تمثلت في الآتي :

1- خروجه على مقتضى الأمانة بتغييره الحقيقة في بعض الملفات اختصاصه بأن أرفق بأحد ملفاته مذكرة مختلفة عن تلك التي قدمها للمحكمة وحرر ثلاث مذكرات لجلسات وهمية.

2- عدم تحريره مذكرات دفاع في بعض الدعاوى رغم توافر مقوماته وعدم تقديمه مذكرات الدفاع التي حررها في دعاوى أخرى – كثيرة – للمحكمة .

3- عدم حضوره جلسات نظر بعض الدعاوى.

4- تقاعسه عن تنفيذ تعليمات وتأشيرات المستشار المشرف على أعماله.

5- عدم تحريره مذكرات الدفاع في وقت مناسب ومعظمها مؤشراً عليها بالنسخ في اليوم السابق مباشرة لتاريخ الجلسة المحررة لها المذكرة.

6- تراخيه في تحرير مذكرات الرأي في الأحكام الصادرة ضد الدولة .

7- عدم انتظام يوميه الجلسات.

8- عدم مطابقة ملفات الدعاوى الموكلة إليه لملفات الدعاوى بالمحكمة لاسيما من حيث تصوير مستندات الخصوم أو الإطلاع عليها .

9- تراخيه في إخطار الجهات الإدارية بمناطيق الأحكام وتراخيه في حفظ الملفات.

10- تقاعسه من استعجال طلب المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الشأن.
وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في تقرير التفتيش والنتيجة التي انتهى إليها .

اتباع الاجراءات القانونية لتقدير كفاية العضو-أثره

وقد تم عرض تقرير التفتيش على اللجنة المختصة بتاريخ 31/3/2016 والتي ذهبت إلى اعتماد تقدير كفايته بدرجة " متوسط " فبادر إلى التظلم منه فور إخطاره به وانتهى المجلس الأعلى للهيئة بجلسته المنعقدة في 17/5/2016 إلى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً ، وهو ما حدا به إلى إقامة الطعن الماثل بطلب إلغائه .

ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن تقرير الكفاية المطعون فيه قد مر بالمراحل والسنن التي أوجبها القانون ووفقاً للنظام الذي وضعته السلطة المختصة في هذا الشأن وقد استند إلى وقائع لها أصل ثابت في الأوراق مبيناً أوجه القصور والأخطاء العديدة التي شابت أعمال الطاعن والتي أدت إلى تقدير كفايته بدرجة " متوسط " ومن ثم يكون هذا التقدير قد استقام على سببه المبرر له قانوناً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ووفقاً للإجراءات المقررة مما يكون معه بمنأى عن الإلغاء ويغدو الطعن الماثل – والحالة هذه – جديراً بالرفض

الطعن رقم 81525 لسنة 62 ق. عليا جلسة 17/11/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة