مخالفة احدي دوائر المحكمة الإدارية العليا مبدأ صادر من دائرة توحيد المبادئ ليس سببا من أسباب الطعن علي الحكم بالبطلان
إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/6/2009 في الطعن رقم10646 لسنة52 ق.عليا بأن صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررًا) من قانون مجلس الدولة لا يبطل الحكم ـ لم ينص المشرع على البطلان في هذه الحالة، كما أن هذا لا يُفقد الحكم صفته كحكم قضائي أو يفقده أحد الأركان الأساسية المتعين توافرها فيه، وهو ما ينتفي معه مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من مُطالعة الحكم المطلوب إبطاله أنه اشتمل على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف الأحكام القضائية، إذْ صدر من هيئة مُشكلة على النحو الذي رسمه القانون دون أن يقوم بأحد قضاتها سبب من أسباب عدم الصلاحية للحكم، كما أنه صدر في منازعة مما أسند المشرع للمحكمة ولاية الفصل فيها، وأورد الحكم في أسبابه ما يكفي لحمل النتيجة التي خلص إلهيا بحسب ما استظهرته المحكمة وتبنته عن وجهة نظر قانونية، وأنه لم يرد في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من سلامة ذلك الحكم أو يزعزع أركانه، وأن الأسباب التي تساند إليها الطعن الماثل وما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أوجه نعي، إنما تستهدف مُعاودة النظر والمجادلة في مسألة تم حسمها بموجب الحكم المطعون فيه ولا تندرج تلك الأسباب ضمن حالات البطلان التي تنطوي على عيب جسيم يشوب الحكم ويفقده صفته ويهوي به إلى درج الانعدام على نحو ما سلف بيانه.
دعوى البطلان الأصلية رقم 17641 لسنة 65 ق . عليا جلسة 25/2/2020