JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حق الأبناء في اكتساب الجنسية المصرية طالما اثبتوا أنهم ولدوا لام مصرية



حق الأبناء في اكتساب الجنسية المصرية طالما اثبتوا أنهم ولدوا لام مصرية
حيث انه من المقرر ان حق الأبناء في اكتساب الجنسية المصرية طالما اثبتوا أنهم ولدوا لام مصرية ولم تقدم الجهة الإدارية عكس ذلك.

من ولدوا لام مصرية لهم حق اكتساب الجنسية المصرية - شريطة

عبء إثبات الجنسية يقع على من يتمسك بها أو على من يدفع بنفيها، وكانت المطعون ضدها قدمت أمام محكمة أول درجة ما يثبت تمتع والدتها بالجنسية المصرية الأصلية من واقع أوراق ووثائق صادرة عن جهات الاختصاص تثبت ميلادها وإقامتها بجمهورية مصر العربية وكذا تمتعها بالجنسية المصرية، ومنها صورة عقد زواج والدة المطعون ضدها وصورة قيد ميلادها، ولم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما يثبت عكس ذلك بأن والدة المطعون ضدها لم تكتسب الجنسية المصرية وعلى نحو ما أوردته بطعنها الماثل، إذ جاءت هذه الأقوال بصورة مرسلة لا يوجد بالأوراق دليل على صحتها،الأمر الذي يحق معه للمطعون ضدها اكتساب الجنسية المصرية بالتبعية لوالدتها المصرية عملاً بأحكام المادة (6) من الدستور وكذا بأحكام المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004.
الطعن رقم 37992 لسنة 55 ق.عليا جلسة 26/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة