JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إلغاء قرار التخطي في التعيين – أثره - إرجاع الاقدمية




إلغاء قرار التخطي في التعيين – أثره - إرجاع الاقدمية

إلغاء قرار التخطي في التعيين – أثره - إرجاع الاقدمية في الدرجة الاولي للتعيين دون غيرها من الدرجات التالية – ولا يجوز المطالبة بصرف الفروق المالية المترتبة على إرجاع الأقدمية ولا يجوز المطالبة بإجراء التفتيش الفني على المتخطي.
اثر الغاء قرار التخطي في التعين ارجاع الاقدمية 

إِنَّ الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 2002 بتقدير جيد بنسبة (76%) وقد تقدم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2005 بتخطيه في التعيين ، فأقام الطعن رقم 9250 لسنة 51 ق.ع طالباً إلغاء القرار الجمهوري الصادر بتخطيه وبجلسة 24/5/2014 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري المطعون عليه ونفاذاً للحكم صدر القرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 بتعيين الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وعمل به اعتباراً من 8/5/2016 دون أن يتضمن هذا القرار الصادر بالتعيين إرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة إلي تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2005 مما يتعين القضاء بإرجاع أقدمية الطاعن في درجة مندوب مساعد إلي تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2005 كأثر من آثار تنفيذ حكم الإلغاء ووصفه بين أقرانه ممن شملهم قرار التعيين رقم 10 لسنة 2005 ذات دفعة تخرجه وفقاً لمجموع درجاته الحاصل عليه في الليسانس وعند هذا الحد فقط يقف إعمال أثر الحكم ولا يمتد إلي القرارات الصادرة بترقية زملائه المعينين معه بذات القرار المقضي بإلغائه إلي وظائف قضائية أعلى إذ لا تعتبر هذه القرارات من قبيل الآثار القانونية التي تترتب حتماً على إلغاء قرار تخطيه في التعيين مع صرف الفروق المالية المترتبة على إرجاع أقدميته في درجة مندوب مساعد فقط .

ارجاع الاقدمية في الدرجة الاولي للتعين حال الغاء قرار التخطي 

ولا وجه للقول بضرورة إجراء التفتيش الفني على أعمال الطاعن للترقية للدرجات الأعلى حتي يتمكن من اللحاق بزملائه ذات دفعة تخرجه ذلك أن التفتيش الفني على أعمال العضو لا تجري إلا عن ذات مدد محددة عمل خلالها العضو بالهيئة والطاعن منذ صدور القرار المقضي بإلغائه رقم 10 لسنة 2005 وحتي تاريخ تعيينه بالقرار الجمهوري رقم 189 لسنة 2016 في 8/5/2016 لم يؤد عملاً حتي تتمكن الهيئة المطعون ضدها من إجراء التفتيش الفني على أعمال الطاعن وهو ما يستحيل معه ذلك مما يتعين رفض هذا الطلب .
الطعن رقم 27522 لسنة 64 ق. عُلْيَا جلسة 25/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة