JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إعادة طرح طلب تفسير الحكم مرة أخري علي المحكمة الإدارية العليا – أثره



إعادة طرح طلب تفسير الحكم مرة أخري علي المحكمة الإدارية العليا – أثره 

إعادة طرح طلب تفسير الحكم مرة أخري علي المحكمة الإدارية العليا – أثره – الحكم بعدم جواز نظر الطعن لسابقه الفصل فيه

عدم جواز طرح طلب تفسير الحكم مرة أخري علي المحكمة 

الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب التفسير رقم 59343 لسنة 63 القضائية . عليا لتفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة – بهيئة مغايرة – بجلسة 20/3/2016 في الطعن رقم 60013 لسنة 60 القضائية . عليا القاضي منطوقة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض أمر تعيين الطاعنة بوظيفة أستاذ مساعد على مجلس الجامعة المطعون ضدها وذلك بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ومجلس الكلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.

اعادة طرح طلب التفسير مرة أخري علي المحكمة غير جائز لسابقة الفصل فيه 

وبجلسة 27/5/2018 قضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت رافعه المصروفات، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل طالبة إلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً بتفسير الحكم رقم 60013 لسنة 60 القضائية . عليا وبيان عما إذا كان تنفيذه يستوجب إصدار قرار بتعيينها أستاذ مساعد والعرض على مجلس الجامعة ليصدر بدوره الموافقة والعرض على المجلس الأعلى للجامعات ليصدر قرار بالترقية من عدمه، وحيث إن ذلك الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه، ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وفقاً لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة سوى بدعوى البطلان الأصلية في الحالات التي ينطوي فيها الحكم على عيب من العيوب المحددة لطلب بطلانه، والأمر الذي يكون معه الطعن على الحكم الصادر برفض طلب التفسير المشار إليه أمر غير جائز، ويتعين والحال هذه الحكم بعدم جواز نظر الطعن الماثل في الحكم الصادر في طلب التفسير رقم 59343 لسنة 63 القضائية . عليا
الطعن رقم 82211 لسنة 64 قضائية عليا – جلسة 26-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة