JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي اختص بها الوقف - شريطة



يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي اختص بها الوقف - شريطة

لما كانت المادة السابعة من القانون 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة تنص على أنه يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي اختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي قدرته اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة وذلك بشرط أن يبدي رغبته في الاستبدال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا صدر في حضوره أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته ، وإذا تم الطعن في قرار اللجنة فيتم تسوية باقي مستحقات كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر وفقًا لما يصدر به الحكم النهائي طبقًا للقواعد التي وضعها مجلس إدارة الهيئة . 
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما ثبت لديه من أن اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة الخامسة سالفة الذكر قد أصدرت قرارًا بتاريخ 27/4/1989 بشأن الحكر محل التداعي وأن الطاعنين طعنوا على ذلك القرار بتاريخ 20/5/1989 بالدعوى رقم 8007 لسنة 1989 جنوب القاهرة والتي قُضي فيها بجلسة 26/11/1990 بتأييد قرار اللجنة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إبداء الطاعنين الرغبة في الاستبدال خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون 43 لسنة 1982 سالفة الذكر وهو ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضوريًا ومن تاريخ إعلانهم إذا كان غيابيًا على نحو لا ينال منه تقديمهم لطلب بتاريخ 11/9/1988 قبل صدور قرار اللجنة والذي على أساسه أصدرت اللجنة القضائية قرارها في 27/4/1989 إذ كان يتعين عليهم إبداء الرغبة في الاستبدال بعد إصدار قرار اللجنة وليس قبله وكذلك ليس بعد صدور الحكم في الطعن على قرار تلك اللجنة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح بما لا ينال منه ما تمسك به الطاعنون من عدم إخطارهم بقرار اللجنة إذ البين مما حصله الحكم المطعون فيه إقرارهم بصحيفة الدعوى بتمام إخطارهم بذلك القرار بتاريخ 30/4/1989 ، كما لا ينال منه ما تمسكوا به كذلك من أن هيئة الأوقاف اتخذت العديد من الإجراءات التي تقطع بموافقتها على الاستبدال بعد صيرورة قرار اللجنة سالفة الذكر نهائيا ، إذ البين من المادة 11 من القانون 43 لسنة 1982 أن الاستبدال لا يتم إلا بتوقيع وزير الأوقاف أو من ينيبه على العقد وبشهر العقد وهو ما خلت منه الأوراق بما لا خلاف فيه ويكون النعي بما جاء بأسباب الطعن قائمًا على غير أساس وهو ما يتعين معه عدم قبول الطعن .
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4685 لسنة 68 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة