JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في مقدار الرسوم القضائية تكون إما بصحيفة أو بطريق المعارضة أما المنازعة في أساس الالتزام فلا يجوز رفعها إلا بطريق الدعوى



المنازعة في مقدار الرسوم القضائية تكون إما بصحيفة أو بطريق المعارضة أما المنازعة في أساس الالتزام فلا يجوز رفعها إلا بطريق الدعوى
المقرر ان المنازعة في مقدار الرسوم القضائية تكون إما بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة أو بطريق المعارضة ، أما المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية أو وقت الوفاء بها فلا يجوز رفعها إلا بطريق الدعوى وليس بطريق المعارضة وإلا كانت غير مقبولة.
المبدأ:
سواء أكانت المنازعة تدور حول مقدار الرسوم القضائية أو أساس الالتزام بها أو وقت الوفاء بها ، فان رفعها بصحيفة تودع طبقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى يكون مقبولا، لان المنازعة فى أمر تقدير الرسوم بالطريق الاستثنائي تحصل بالمعارضة بتقرير فى قلم الكتاب ولكنها لا تمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق العادى المنصوص عليه فى المادة ٦٣ مرافعات ، أما إن كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية أو وقت الوفاء بها فلا يجوز رفعها إلا بطريق الدعوى وليس بطريق المعارضة فان رفعت بطريق المعارضة كانت غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ان المنازعة محل التداعى تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية ووقت الوفاء بها ، وكان السبيل الوحيد المقرر قانونا هو رفع دعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة طبقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، وكان ذلك هو ما اتبعه الطاعن برفع الدعوى رقم 9206 لسنة ٦4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المطعون علي الحكم الصادر فيها بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بطريق المعارضة فان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قصر المنازعة في قائمة الرسوم على طريق المعارضة دون الدعوي المبتدأة قد جانبه الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
الطعن رقم 36319 لسنة 59 قضائية عليا جلسة 26/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة