JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تنفيذ الجهة الإدارية طلبات الطاعن أثناء نظر الدعوي - أثرة - انتهاء الخصومة





تنفيذ الجهة الإدارية طلبات الطاعن أثناء نظر الدعوي - أثرة - انتهاء الخصومة
الثابت من الأوراق أنه سبق صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار منع الطاعن من السفر أن قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 6/2/1990 بقبول الدعوي شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبجلسة 23/6/2009 - حال نظر الشق الموضوعي من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى- قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات حوت كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية رقم 23779 بتاريخ 27/4/2009 بالرد على الدعوى وجاء به أن المدعى – المطعون ضده في الطعن الماثل - ليس مدرجاً على قوائم المنع من السفر وسبق مغادرته للبلاد والعودة بتاريخ 22/8/2007 وهو ما لم ينفه المدعي أو يقدم دليلاً ينقضه ,الأمر الذي يستفاد منه - علي ضوء ِاحترام حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً في الشق العاجل من الدعوى- أن الجهة الإدارية قد استجابت لطلبات المدعي في الدعوى وقامت برفع اسمه من قوائم المنع من السفر آية ذلك مغادرته البلاد والعودة إليها, مما كان يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذ ليس للمحكمة فى ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد . إذ لم يعد هناك ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه , وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى. وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه, فإنه يكون قد حاد عن صحيح حكم القانون حرياً بإلغائه والقضاء مجدداً بانتهاء الخصومة في الدعوى.
الطعن رقم 2143 لسنة 56 قضائية عليا جلسة 25/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة